المادة 4
ممارسة النشاط المنجمي
1- المستثمر الخاضع للقانون الجزائري، له الحق في ممارسة بنفسه للنشاطات المنجمية موضوع هذه الاتفاقية المنجمية.
2- يستوجب على المستثمر ، شركة خاضعة للقانون الأجنبي، تأسيس، نظاميا شركة الاستغلال، قبل تسليم الامتياز المنجمي طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بانشاء الشركات.
3- يمنح سند الامتياز المنجمي لشركة الاستغلال المذكورة في الفقرة 2 أعلاه .
4- شركة الاستغلال ملزمة باحترام جميع و كل التزام من خلال الاتفاقية المنجمية، بدون أن يعفى المستثمر من أي التزام من خلال الاتفاقية المنجمية إلا بموافقة الدولة التي لا يمكن رفضها أو تأجيلها دون مبرر. عند ما يشار إلى المستثمر في الاتفاقية المنجمية يفهم عند الاقتضاء، أنه يعني شركة الاستغلال.
5- تخضع شركة الاستغلال لاسيما إلى الاتفاقية المنجمية و التشريع الجزائري الساري المفعول، الخاص بالشركات عند إنشاء شركة الاستغلال.
6- يمكن المستثمر إن رغب في ذلك أن يمنح تسويق منتوجاته لشركة الاستغلال أو لشركة أخرى من اختياره.