المادة الأولى
موضوع الاتفاقية المنجمية تحدد هذه الاتفاقية المنجمية الخاضعة لقانون المناجم ، لا سيما المادة 84 منه ، والنصوص المتخذة لتطبيقه ،حقوق والتزامات الأطراف المتعلقة بالشروط القانونية والمالية والجبائية والاجتماعية والبيئية المطبقة على الاستغلال المنجمي داخل مساحة الامتياز المنجمي خلال مدة صلاحيتها كما تضمن للمستثمر استقرار هذه الشروط خلال كل مدة صلاحية سند الامتياز المنجمي طبقا لأحكام قانون المناجم. و تحدد المكامن و المواد المعدنية والمساحة المشمولة في الامتياز المنجمي .