المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بالحقوق والالتزامات التي يجب أن تتضمنها الاتفاقية المنجمية المرتبطة بالامتياز المنجمي.
تبرم الاتفاقية المنجمية بين المستثمر الطالب لسند الامتياز المنجمي من جهة، وبين الدولة التي تمثلها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية من جهة أخرى.
تلحق الاتفاقية المنجمية الموقعة من الطالب بملف طلب الامتياز المنجمي وتعد جزءا لا يتجزأ من الملف.
وعند منح الامتياز المنجمي يسلّم المستفيد نسخة من الاتفاقية المنجمية الموقعة قانونا