مرسوم رئاسي رقم 03-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
الباب الثالث — تنظيم المحافظة وسيرها
المادة 16
يقوم المحافظ بما يأتي :
يتولى إدارة الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيق أشغالها، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين ويعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وإنهاء مهامهم، يتولى تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه ، وبصفة عامة يأخذ كل تدبير يساهم في تنظيم الهياكل الموضوعة تحت سلطته، وسيرها.