مرسوم رئاسي رقم 03-66 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الصحة، الموقعة بالجزائر في 8 مارس سنة 1999
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الصحة الموقعة بالجزائر في 8 مارس سنة 1999، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الصحة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المسميين أدناه الطرفان المتعاقدان) بإرادة منهما في ترقية العلاقات الثنائية في قطاع الصحة والعلوم الطبية، واعترافهما أن هذا التعاون سيساهم في تحسين صحة السكان في كلا البلدين، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يقوم الطرفان المتعاقدان بالتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية ويعملان على ترقية تبادل خبرات وبرامج التعاون بكلا البلدين بالنسبة للنشاطات التي تعتبر ذات الأولوية.
المادة 2 ينظم الطرفان زيارات دراسية تخص الوفود متكونة من خبراء فيما يتعلّق بموضوعات تعتبر ذات أولوية يقترحها أحد الطرفين ويصادق عليها بالاتفاق وذلك بغية تحسين المعارف المتبادلة الخاصة بالأنظمة الصحية في البلدين وسيرها وتحسين تكوين مستخدمي الصحة والبحث.
ينبغي للطرف الذي يقوم بالمبادرة أن يخبر الطرف الآخر بأسماء وعناوين التخصصات والموضوعات المقترحة لتبادل الخبرة وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي يحدد بصفة مشتركة، يبلغ الطرف المستضيف تاريخ الوصول والمسلك قبل 15 يوما على الأقل.
المادة 3
فتح المادةينبغي للطرفين ترقية التعاون بين مؤسسات الصحة للبلدين، لذا تبلغ هذه المؤسسات قبل 5 ديسمبر من كل سنة رزنامة اللقاءات العلمية التي ستنظم.
المادة 4
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسسات الصحة ومعاهد البحث العلمي والتكوين على أساس اتفاقيات تبرم بين هذه المؤسسات ويكون ذلك بعد مصادقة الأجهزة المختصة في البلدين وبالتوافق مع التشريع المعمول به في هذين الأخيرين.
يتم التعاون بين هذه المؤسسات والهياكل الصحية بتبادل العتاد الطبي والوثائق التقنية وعن طريق انجاز برنامج بحث مشترك حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك.
المادة 5
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على ترقية تبادل المجلات الطبية والعتاد والملصقات المتعلقة بالتربية الصحية.
يبلغ كل طرف متعاقد الإحصائيات الصحية والتقارير الوبائية للطرف الآخر .
يتبادل الطرفان المتعاقدان عند الطلب المعلومات بخصوص التشريعات الصحية الخاصة بكل منهما.
المادة 6
فتح المادةتتجسد النشاطات الواردة في هذه المذكرة وفقا للميزانيات المتوفرة لدى وزارتي الصحة وكذا المعاهد والهياكل الصحية المعنيّة.
وفيما يخص الخبراء الذين يسافرون كما هو منصوص عليه في المادة (2) ، أعضاء فوج المراقبة والتنسيق المنصوص عليه في المادة (7) من هذه المذكرة سيتكفل الطرف الذي قام بالمبادرة بمصاريف السفر ذهابا وإيابا بين العاصمتين.
يتكفل الطرف المستضيف بالنقل داخل البلد خلال الزيارة وبمصاريف الإيواء وبتعويض يومي يحدد مبلغه باتفاق الطرفين.
المادة 7
فتح المادةيؤسس الطرفان المتعاقدان فوج المراقبة والتنسيق يشرف على إنجاز النشاطات المحددة في إطار التعاون.
إن كل طرف متعاقد يمثله في الفوج أربعة (4) موظفين سامين. ويجتمع هذا الفوج كل سنة في مدينة الجزائر وفي روما بالتناوب.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذه المذكرة بتاريخ استلام ثاني التبليغين اللذين يخبر بهما الطرفان بعضهما رسميا بتنفيذ الاجراءات الداخلية الخاصة بكل طرف المنصوص عليها لهذا الغرض.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.