ج.ر عدد 10 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-64 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003 م 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة بالجزائر في 14 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000. مرسوم رئاسي رقم 03-65 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق

8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، الموقعة بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000. 15 مرسوم رئاسي رقم 03-66 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الصحة، الموقعة بالجزائر في 8 مارس سنة 1999……. مراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 03-67 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1423 الموافق 10 فبراير سنة 2003، يتضمن تسمية مطار الأغواط . مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 ، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشبيبة والرياضة في ولاية البليدة - سابقا.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير والرياضة في ولاية تيزي وزو….

سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية – سابقا. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير النقل.

فبراير سنة 2003، يتضمنان تعيين مكلفين

سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة والترفيه في ولاية الجزائر . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول للشباب والرياضة في ولايتين. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير والصناعة التقليدية في الولايات….

فبراير سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين

سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للسياحة

15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 10 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-64 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة بالجزائر في 14 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة بالجزائر في 14 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة بالجزائر في 14 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان، رغبة منهما في ابرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تعاريف عامة 1- لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق تفسيرا مغايرا : أ) يقصد بعبارة “الدولة المتعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” حسب السياق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو سلطنة عمان، ب) يقصد بكلمة “شخص” شخص” أي شخص طبيعي أو معنوي أو شركة أو أي كيان يعتبر خاضعا للضريبة طبقا للقوانين السارية في أي من الدولتين المتعاقدتين ج) يقصد بكلمة “شركة “ كلّ شخص معنوي أو أي كيان يعامل - وفقا لأغراض الضريبة - كشركة بالتطبيق لأحكام القوانين السارية في إحدى الدولتين المتعاقدتين د) يقصد بعبارة “مشروع (مؤسسة دولة متعاقدة” و “مشروع (مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع ( مؤسسة ) يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة، ومشروع (مؤسسة ) يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ه) يقصد بكلمة “مواطن” أي شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة، و) يقصد بعبارة النقل الدولي” أي نقل بالسفن أو الطائرات يباشره مشروع يقع مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة فيما عدا تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية ز يقصد بعبارة “السلطة المختصة” بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص في ذلك، وبالنسبة لسلطنة عمان، الوزير المشرف على وزارة المالية أو من ينوب عنه قانونا. 2- عند تطبيق دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي اصطلاح لم يرد تعريفه في الاتفاقية وما لم يقتض السياق تفسيرا مغايرا، يجب أن يفسر طبقا لمضمونه في قوانين هذه الدولة الخاصة بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية في ذلك الوقت، والمعنى الوارد في قوانين الضرائب المعمول بها في هذه الدولة يسود على المعنى الوارد في القوانين الأخرى بها. 3- تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تطبق عليها الاتفاقية بصفة خاصة ما يأتي : المادة 2 الضرائب التي تتناولها الاتفاقية 1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرضها كل من الدولتين المتعاقدتين أو تقسيماتهما الإدارية أو هيئاتهما (جماعاتها المحلية بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها الضريبة. 2- تعد من قبيل الضرائب على الدخل، الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو الأموال الثابتة والضرائب على المبلغ الاجمالي للأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات، وكذلك الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية (فوائض القيمة). 3- تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تطبق عليها الاتفاقية بصفة خاصة ما يأتي : أ) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات الرسوم على النشاط المهني، الدفع الجزافي الضريبة على الأملاك

  • الاتاوات والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. ويشار إليها فيما بعد ب “الضريبة الجزائرية”). الجزائرية / العدد 10 15 ذو الحجة عام 1423 ه 16 فبراير سنة 2003 م ب) في سلطنة عمان : ضريبة الدخل على الشركات المفروضة بالمرسوم السلطاني رقم 81/47 وتعديلاته، ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المفروضة بالمرسوم السلطاني رقم 89/77 وتعديلاته. (ويشار إليها فيما بعد ب”الضريبة العمانية”). 4- تطبق هذه الاتفاقية أيضا على الضرائب المماثلة أو المشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب والتي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، سواء بالاضافة إلى الضرائب المشار إليها في الفقرة رقم (3)، أو لتحل محلّها، وتقوم السلطة المختصة في كل دولة متعاقدة بإخطار السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى بأية تعديلات جوهرية تجريها في قوانين الضرائب الخاصة بها وذلك خلال فترة زمنية مناسبة. المادة 3 نطاق تطبيق الاتفاقية 1- النطاق الشخصي : تطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو الذين يعتبرون مقيمين في كلتيهما، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. 2- النطاق الإقليمي : أ) بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : تطبق الاتفاقية على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي يقصد به بالمعنى الجغرافي إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحار ومياهها الفوقية وباطن أرضها، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني. ب بالنسبة إلى سلطنة عمان : تطبق الاتفاقية على إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها، ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان

15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م حقوق السيادة فيما يتعلق باستخراج واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وعلى أرضه وفي مياهه. المادة 4 المقيم 1- في مفهوم هذه الاتفاقية يقصد بعبارة “مقيم في دولة متعاقدة” كل شخص يكون خاضعا للضريبة في هذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها وذللك بسبب سكنه أو إقامته فيها أو اتخاذها مقرا لإدارته أو طبقا لأي معيار آخر مماثل، كما تشمل العبارة هذه الدولة وأي من تقسيماتها الإدارية أو هيئاتها (جماعاتها) المحلية. 2- إذا اعتبر شخص طبيعي وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين، فإن مركزه يحدد وفقا لما يأتي : أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم، أما إذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له فيها مصالح شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)، ب إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي له فيها سكن معتاد، ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له سكن معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها، د) إذا كان يتمتع بجنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن يتمتع بجنسية أي منهما، تبت السلطة المختصة بالدولتين المتعاقدتين في المسألة باتفاق مشترك. 3- إذا اعتبر شخص من غير الأشخاص الطبيعيين مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز (مقر) إدارته الفعلي. المادة 5 المنشأة المستقرة 1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “منشأة مستقرة” المقر الثابت الذي يباشر فيه المشروع كل نشاطه أو جزء منه. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 2- تشمل عبارة “منشأة مستقرة”بصفة خاصة ما يأتي : أ) مقر الإدارة، ب الفرع ج) المكتب د المصنع، ه) الورشة، و) المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 3- تشمل عبارة “منشأة مستقرة” بالإضافة لما تقدم ما يأتي : أ) موقع البناء أو التشييد أو مشروع للتجميع أو التركيب أو الأنشطة الاشرافية المرتبطة بها إذا استمر مثل هذا الموقع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد على تسعة (9) أشهر، ب) تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يؤديها مشروع دولة متعاقدة من خلال موظفين أو عاملين آخرين يعينهم المشروع لهذا الغرض إذا استمر مثل هذا النوع من الأنشطة للمشروع ذاته أو لمشروع مرتبط به لفترة أو لفترات تزيد في مجموعها على تسعة (9) أشهر. 4- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة “منشأة مستقرة” ما يأتي : أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض التخزين أو لعرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع، ب الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط، ج الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر. د الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع فقط، ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيام للمشروع بأي نشاط آخر له طبيعة تحضيرية أو تكميلية، و الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض تجميع الأنشطة المشار إليها في البنود من (أ) إلى (ه)

6 الجريدة الرسمية للجمهورية السابقة من هذه الفقرة بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذا التجميع طبيعة تحضيرية أو تكميلية. 5- على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتين (1) و (2) ، إذا قام شخص – بخلاف الوكيل المستقيل الذي يخضع لحكم الفقرة (6) - بالتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان هذا الشخص يمارس بصفة معتادة سلطة إبرام العقود باسم المشروع، ففي هذه الحالة يعتبر لهذا المشروع منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا وذلك فيما يتعلق بأي أنشطة يباشرها هذا الشخص للمشروع ما لم تكن الأنشطة المشار إليها والتي يباشرها هذا الشخص مما هو منصوص عليه في الفقرة (4) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت بمثابة منشأة مستقرة في تطبيق أحكام تلك الفقرة. 6- لا يعتبر أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارسته النشاط في هذه الدولة عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد، ومع ذلك فإذا كانت الأنشطة التي يباشرها هذا الوكيل تنصرف، بصفة مطلقة أو بصفة غالبة، إلى ذلك المشروع، فلا يعتبر - في مثل الحالة - بمثابة وكيل مستقل في تطبيق أحكام هذه الفقرة. 7- إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطها في تلك الدولة الأخرى (سواء بواسطة منشأة مستقرة أو غير ذلك فإن ذلك لا يؤدي في حدّ ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين منشأة مستقرة للشركة الأخرى. المادة 6 الدخل من الأموال الثابتة 1- ان الدخل الذي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2- يقصد بعبارة “الأموال الثابتة” المعنى الوارد بقانون الدولة المتعاقدة الكائن فيها هذه الأموال، وتشمل هذه العبارة في كلّ الأحوال ملحقات الأموال الثابتة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة الجزائرية / العدد 10 15 ذو الحجة عام 1423 ه 16 فبراير سنة 2003 م والغابات والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلق بالملكية العقارية والحق في الانتفاع بالأموال الثابتة وكذلك الحق في اقتضاء مبالغ ثابتة أو متغيرة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين ومصادره والمواد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن أو القوارب أو الطائرات أموالا ثابتة. 3- تطبق أحكام الفقرة (1) أيضا على الدخل الناشيء من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة في أي شكل من أشكالها الأخرى. 4- تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضا على الدخل الناشيء من الأموال الثابتة لأي مشروع وعلى الدخل الناشيء من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة. المادة 7 أرباح المشاريع 1- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة في هذه الدولة الأخرى، فإذا كان المشروع يباشر نشاطه على النحو السابق ذكره، يجوز فرض ضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح عن طريق هذه المنشأة المستقرة. 2- بمراعاة ما ورد من أحكام بالفقرة (3) في حالة مباشرة مشروع دولة متعاقدة نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يمكن تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها ويتعامل باستقلال تام مع المشروع التابع له المنشأة المستقرة. 3- يتعين عند تحديد أرباح المنشأة المستقرة أن يستبعد من بين مصروفات المركز الرئيسي أو غيره من المنشآت المستقرة الأخرى، الاتاوات والأتعاب وغير ذلك من المدفوعات المماثلة مقابل رخص الاستغلال أو البراءات أو غير ذلك من الحقوق كالأتعاب مقابل أداء الخدمات فيما عدا التكاليف مقابل المصروفات الفعلية أو الفوائد على القروض للمنشأة المستقرة أو لأي منشأة مستقرة أخرى تابعة للمشروع باستثناء حالة المؤسّسات المصرفية. غير أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز خصم أية مصروفات تدفعها المنشأة المستقرة إلى المركز الرئيسي للمشروع أو إلى أي من مراكزه الأخرى سواء

15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م كفوائد قروض مقدّمة للمركز الرئيسي - فيما عدا المؤسسات المصرفية - أو كإتاوات وأتعاب مقابل الخدمات التي يؤديها المركز الرئيسي للمنشأة المستقرة وذلك كله باستثناء التكاليف التي تتحملها المنشأة المستقرّة كمقابل للمصروفات الفعلية. 4- عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة بالقدر الذي جرت به العادة لدى دولة متعاقدة، لا تحول أحكام الفقرة (2) دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع، ومع ذلك يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادىء المنصوص عليها في هذه المادة. 5- لن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة لبضائع أو سلع للمشروع. 6- لأغراض الفقرات السابقة تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بنفس الطريقة المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة أخرى. 7- إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام المواد المشار إليها لا تتأثر بأحكام تلك المادة. المادة 8 النقل البحري والجوي 1- الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط. 2- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمشروع نقل بحري يقع على ظهر سفينة فإن ذلك المشروع يعتبر كائنا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها الميناء التابع له هذه السفينة أو ميناء تسجيل هذه السفينة، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الميناء يعتبر المشروع كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها من يتولى تشغيل السفينة. 3- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناشئة من المشاركة في مجموعة (POOL) أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عمومي. 4- لأغراض هذه المادة ، فإنّ الفائدة على الأموال المرتبطة مباشرة بتشغيل السفن والطائرات في للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 النقل الدولي تعتبر من قبيل الدخل أو الأرباح الناشئة من تشغيل هذه السفن أو الطائرات، ولا تسري في الحالة أحكام المادة (11) فيما يتعلق بهذه الفائدة. 5- يقصد بعبارة “تشغيل السفن أو الطائرات” نشاط النقل بحرا أو جوا للركاب أو البريد أو الماشية أو البضائع يباشره الملاك أو المستأجرون أو المؤجرون للسفن أو الطائرات بما في ذلك بيع المشروع للتذاكر لهذا النقل نيابة عن المشروعات الأخرى المماثلة وكذلك استئجار السفن والطائرات بصفة عارضة، وأي نشاط آخر يرتبط مباشرة بهذا النقل. المادة 9 المشاريع المشتركة 1- في حالة : أ) مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى، ب) أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا وضعت - في أي من الحالتين – أو فرضت شروط بين المشروعين في علاقتيهما التجارية والمالية والتي تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط ولكنها لم تستحق بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح أية من مشروعاتها - أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة فيها - وأخضعتها تلك الدولة للضريبة تبعا لذلك – وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو من الممكن أن تتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فإنّ هذه الدولة الأخرى تقوم بإجراء التسوية المناسبة للضريبة المفروضة فيها على هذه الأرباح ويعتد عند إجراء التسوية بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويتم التشاور بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين إذا تطلب الأمر ذلك.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 أرباح الأسهم 1- أرباح الأسهم التي تدفعها أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2- ومع ذلك يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم المشار إليها في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة، إلا أنه إذا كان المستلم للأرباح هو المالك المستفيد منها ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجب أن لا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن النسب التالية : أ) 5% من اجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد هو شركة تملك نسبة 15% على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، ب) 10% من اجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. 3- يقصد بعبارة “أرباح الأسهم في هذه المادة الدخل الذي يتحقق من الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح وكذلك الدخل من حقوق المشاركة والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها باعتبارها دخلا من الأسهم وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح، ويشمل أيضا أي عنصر آخر يعامل وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح باعتباره من أرباح الأسهم أو توزيع من الشركة. 4- لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما بدولة متعاقدة يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح بواسطة منشأة مستقرة كائنة فيها أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت فيها وأن ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية بحسب الأحوال. 5- إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز الجزائرية / العدد 10 15 ذو الحجة عام 1423 ه 16 فبراير سنة 2003 م أن تفرض هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أية ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة إلا إذا دفعت هذه الأرباح لمقيم في هذه الدولة الأخرى أو كانت الأسهم المملوكة التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة أو مقره ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز أن تخضع أرباح الشركة غير الموزّعة لضريبة تفرض على أرباح الشركات غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزّعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في مثل هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 6- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص باصدار أو تحويل الأسهم أو الحقوق الأخرى التي تدفع عنها الأرباح هو الافادة من أحكام هذه المادة عن طريق الاصدار أو التحويل. المادة 11 فوائد الديون 1 - الفائدة التي تستحق في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة الأخرى. 2- ومع ذلك فمثل هذه الفائدة يجوز فرض الضريبة عليها أيضا في الدولة المتعاقدة التي استحقت فيها ووفقا لقانون هذه الدولة، ولكن إذا كان المستلم للفائدة هو المالك المستفيد منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يجوز أن تتجاوز 5 %5 من المبلغ الاجمالي للفائدة. 3- على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، لا تخضع الفائدة التي تستحق في دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة بشرط أن يكون المستحق لها والمالك المستفيد منها هو : أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد تقسيماتها الإدارية أو سلطاتها (جماعاتها المحلية، ب البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى. 4- يقصد بكلمة “الفائدة” الواردة في هذه المادة الدخل الناشيء من الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق للمشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية والدخل من السندات أو الصكوك بما في ذلك المكافآت

15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م والجوائز المتعلّقة بهذه السندات أو الصكوك، ولا تعتبر الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الديون من قبيل الفائدة لأغراض هذه المادة. 5- لا تسري أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) إذا كان المالك المستفيد من الفائدة والمقيم في دولة متعاقدة يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى تستحق عنه الفائدة من خلال منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وأن الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية بحسب الأحوال. 6- تعتبر الفائدة قد استحقت في دولة متعاقدة إذا كانت من دفعتها هي الدولة ذاتها أو أحد تقسيماتها الإدارية أو سلطاتها (جماعاتها المحلية أو مقيم في هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان لمن دفع الفائدة – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو غير مقيم فيها - منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالدين الذي استحقت عنه الفائدة المدفوعة وأن هذه الفائدة تحملتها تلك المنشأة المستقرّة أو هذا المقر الثابت، فإن الفائدة تعتبر أنها استحقت في الدولة المتعاقدة الكائن فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت. 7- إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين أشخاص آخرين إلى زيادة مبلغ الفائدة المتعلق بمطالبة الدين التي دفعت عنها هذه الفائدة عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على مبلغ الفائدة المذكور أخيرا، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. 8- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإجراء أو تحويل الديون التي تدفع عنها الفائدة هو الافادة من أحكام هذه المادة عن طريق هذا الاجراء أو التحويل. المادة 12 الاتاوات 1- الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع فقط للضريبة في هذه الدولة الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 9 2- ومع ذلك فمثل هذه الاتاوات يجوز أن تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة، ولكن إذا كان مستلم الاتاوات هو المالك المستفيد منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا تجاوز 10% من المبلغ الاجمالي لمثل هذه الاتاوات. 3- يقصد بكلمة “الاتاوات” الواردة في هذه المادة المدفوعات من أي نوع يتم تسلمها مقابل استخدام أو حق استخدام أي حقوق للملكية الأدبية أو الفنية أو العلمية بما فيها الأفلام السينمائية أو الأفلام أو الشرائط المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو المرئية وأي براءات اختراع أو علامات تجارية أو تصميم أو طراز أو التركيبة أو عملية الانتاج السرية أو استخدام أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية. 4- لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد من الاتاوات والمقيم في دولة متعاقدة يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى تنشأ عنه الاتاوات من خلال منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وان الحق أو الملكية التي تدفعه عنها الاتاوات ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال. 5- تعتبر الاتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان من دفعت الاتاوات هي الدولة ذاتها أو أحد تقسيماتها الإدارية أو سلطاتها (جماعاتها) المحلية أو مقيم في هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان لمن دفع الاتاوات – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها - منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت عنه الاتاوات، وان هذه الاتاوات تحملتها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، فإن هذه الاتاوات تعتبر أنها نشأت في الدولة الكائن فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت. 6- إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الاتاوة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة مبلغ الاتاوات المتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت الاتاوات مقابلها عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الاتاوات والمالك المستفيد في حالة عدمم وجود تلك

10 الجريدة الرسمية للجمهورية العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. 7- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإنشاء أو تحويل الحقوق التي تدفع عنها الاتاوة هو الافادة من أحكام هذه المادة عن طريق هذا الانشاء أو التحويل. المادة 13 الأرباح الرأسمالية 1- إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (6) والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يحوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة والتي تمثل جزءا من أموال نشاط منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة وكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تمثل جزءا من أموال منقولة تخص مقر ثابت لمقيم في الدولة المتعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التصرف في هذه المنشأة المستقرة سواء كان التصرف فيها وحدها أو مع المشروع بأكمله)، أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 3- إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي أو في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات أو كلتاهما، يجوز أن تفرض عليها الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف. 4- إن الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال بخلاف تلك المذكورة في الفقرات (1) و (2) و (3) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتصرف في هذه الأموال. المادة 14 الخدمات الشخصية المستقلة 1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة فيما يتعلّق بالخدمات المهنية الجزائرية / العدد 10 15 ذو الحجة عام 1423 ه 16 فبراير سنة 2003 م أو الأنشطة المستقلة الأخرى ذات الطبيعة المشابهة يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط فيما عدا الحالات التالية التي يجوز فيها فرض الضريبة على هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى : أ) إذا كان لهذا المقيم مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة منتظمة لغرض تأدية أنشطته، وفي هذه الحالة يجوز فرض الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى على ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب فقط إلى هذا المقر الثابت ب) إذا كان تواجده في الدولة المتعاقدة الأخرى يستمر لفترة أو فترات تصل أو تتجاوز في مجموعها 183 يوما في السنة المالية التي تقع خلالها تلك الفترة أو الفترات، وفي هذه الحالة يجوز فرض الضريبة على ذلك الجزء من الدخل الذي يتحقق من تأدية هذه الأنشطة في هذه الدولة الأخرى فقط. 2- تشمل عبارة “مهنة حرّة” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة ذات الصبغة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التعليمية أو المتعلّقة بالتدريس، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء والجراحين والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 الخدمات الشخصية غير المستقلة 1- مع عدم الاخلال بأحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) و (21) فإن الأجور والرواتب وما في حكمها من مكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء الوظيفة، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، إلا إذا أديت الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعندئذ يجوز فرض الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى على ما يحصل عليه من مكافآت فيها. 2- على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (1) فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع فقط للضريبة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إذا توافرت الشروط الآتية : أ) تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال أي فترة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الضريبية المعنية،

15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م ب أن تكون المكافآت قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) أن تكون المكافآت قد تحملتها منشأة مستقرة أو مقر ثابت لصاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3- على الرغم من الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة فإن المكافآت التي يتم الحصول عليها مقابل وظيفة أديت على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل في النقل الدولي بواسطة مشروع دولة متعاقدة، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يعتبر المشروع مقيما فيها. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إن مكافات أعضاء مجلس الإدارة والمبالغ المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 17 دخل الفنانين والرياضيين 1- على الرغم من أحكام المادتين (14) و (15) فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو بصفته من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- إذا كان الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة، لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل - على الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و (15) - يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي مارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته. -3- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) فإن الدخل المتعلق بالأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة والذي يتم الحصول عليه في إطار برنامج للتبادل الثقافي أو الرياضي متفق عليه بين الدولتين المتعاقدتين يعفى من الضرائب في الدولة المتعاقدة التي تؤدي فيها هذه الأنشطة. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11 المادة 18 المعاشات

  • -1 مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن المعاشات والمكافات الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في السابق، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط. 2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) فإن المعاشات والمبالغ الأخرى المماثلة المدفوعة – من قبل حكومة دولة متعاقدة أو سلطة (جماعة ) محلّية فيها وفقا لنظام التأمين الاجتماعي في هذه الدولة - تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط. المادة 19 الخدمة الوظائف الحكومية 1- أ) الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المماثلة بخلاف المعاش، التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة (جماعة محلية فيها إلى فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة أو للسلطة الجماعة المحلية فيها تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط، ب) ومع ذلك فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدولة الأخرى، وكان الفرد مقيما في هذه الدولة الأخرى ويعتبر : 1- من مواطني هذه الدولة، 2- أو لم يصبح مقيما في هذه الدولة لغرض أداء هذه الخدمات فقط. 2- أ) المعاش الذي تدفعه دولة متعاقدة أو سلطة (جماعة محلية فيها أو يدفعه صناديق أنشأتها هذه الدولة أو السلطة (الجماعة المحلية فيها إلى شخص طبيعي مقابل أداء خدمات لهذه الدولة أو لسلطتها (جماعتها ) المحلّية يخضع للضريبة في هذه الدولة فقط، ب) ومع ذلك يخضع هذا المعاش للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان ذلك الشخص مقيما في هذه الدولة الأخرى ويعتبر من مواطنيها. 3- تطبق أحكام المواد (15) و (16) و (19) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المماثلة وعلى المعاشات المدفوعة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو سلطة (جماعة) محلية فيها.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 20 المبالغ المدفوعة إلى الطلاب والمتدربين أي طالب متدرب على نشاط أو مهنة وهو يقيم أو كان مقيما في دولة متعاقدة قبل زيارته مباشرة للدولة المتعاقدة الأخرى والتي حضر إليها فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، لا يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة على المبالغ التي تدفع من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تغطية مصاريف الاعاشة أو التعليم أو التدريب. المادة 21 المبالغ المدفوعة إلى المعلمين والباحثين 1- المكافآت التي يحصل عليها فرد وهو مقيم أو كان مقيما في دولة متعاقدة، قبل زيارته مباشرة للدولة المتعاقدة الأخرى والتي حضر إليها لغرض رئيسي يتمثل في التدريس أو إلقاء المحاضرات أو اجراء البحوث العلمية في جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة للبحوث العلمية معترف بها من قبل حكومة هذه الدولة، وكان حصوله على هذه المكافآت كمقابل للقيام بهذا التدريس أو المحاضرات أو البحوث، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ وصوله لأول مرة إلى هذه الدولة. 2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من اجراء البحوث إذا كان لا يحقق المصلحة العامة وإنما يحقق بصفة أساسية المنفعة الخاصة لشخص أو لأشخاص معينين. المادة 22 الأنواع الأخرى من الدخل 1- عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، أيا ما كان مصدرها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط. 2- لا تسري أحكام الفقرة (1) سوى على الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (2) من المادة (6) إذا كان من تسلّم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وأن الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال. الجزائرية / العدد 10 15 ذو الحجة عام 1423 ه 16 فبراير سنة 2003 م المادة 23 تجنب الازدواج الضريبي 1- يتم تجنب الإزدواج الضريبي على النحو الآتي : إذا حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، اما مباشرة أو عن طريق الخصم، إلا أن هذا الخصم لا يجوز - بأي حال - أن يزيد على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (كما هو محسوب قبل الخصم) الذي ينسب إلى الدخل الجائز فرض الضريبة عليه في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- تعتبر الضريبة الواجبة الأداء في دولة متعاقدة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة أنها تشمل الضريبة التي يمكن أن تستحق ولكنها لم تدفع بسبب الاعفاءات أو الحوافز الضريبية المقررة بمقتضى قوانين الدولة المتعاقدة التي تهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية. المادة 24 عدم التمييز 1- لا يجوز اخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات أخرى تتعلّق بهذه الضرائب تكون مخالفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى ممن يوجدون في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة. 2- لا تخضع المنشأة المستقرة التي يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الأخرى نقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات تلك الدولة الأخرى والتي تمارس الأنشطة ذاتها. 3- باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرتين (7) و (8) من المادة (11) والفقرتين (6) و (7) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، فإن فوائد الديون والاتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز، عند تحديد

15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، خصمها وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المشار إليها أولا. 4 مشروعات أية دولة متعاقدة والتي يملك رأسمالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليه بطريقة مباشرة أو غاير مباشرة شخص مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يجوز أن تخضع في تلك الدولة المتعاقدة لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مخالفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى في الدولة المشار إليها أولا. 5- لا تتضمّن هذه المادة أية أحكام تمثل التزاما على أية دولة متعاقدة لمنح الأفراد غير المقيمين في هذه الدولة أي من المزايا أو الاعفاءات أو التخفيضات الشخصية لأغراض الضريبة والتي تمنح لأفراد هذه الدّولة بصفتهم مقيمين فيها. 6- تسري أحكام هذه المادة على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية. المادة 25 اجراءات الاتفاق المتبادل 1- إذا تبين لمقيم في دولة متعاقدة أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما قد أدت أو تؤدّي إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن الأحكام التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين، أن يعرض منازعته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، فإذا كانت المنازعة تخضع لأحكام الفقرة (1) من المادة (24)، فتعرض على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها ويجب عرض المنازعة خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالاجراء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية. 2- إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى التوصل للفصل في المنازعة عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام الاتفاقية، ويتعين تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن المدد المحددة للتقادم بموجب القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 3- تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل أي صعوبات أو شكّ ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية، كما يجوز للسلطتين المختصتين التشاور فيما بينهما بغرض الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 4- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين اجراء الاتصالات فيما بينهما مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى المحدد في الفقرتين (2) و (3) السابقتين، وإذا ما تبين أهمية التوصل إلى اتفاق ، يجوز لممثلي السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عقد الاجتماعات لتبادل الآراء شفاهة فيما بينهم. المادة 26 تبادل المعلومات 1- تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات بالقدر اللازم لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي الحدود التي لا تخالف فيها هذه الضرائب أحكام الاتفاقية، وبصفة خاصة لمنع التهرب من مثل هذه الضرائب. وتعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية وتعامل أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة ويفضي بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية المختصة بالربط والتحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو الاستئنافات المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وعلى أن يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات في هذه الأغراض فقط، ولكن يجوز لهم افشاء سريتها أثناء الجلسات عند نظر الدعاوى أمام المحاكم أو عند اصدار الأحكام القضائية. 2- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على أنها تفرض التزاما على دولة متعاقدة سواء : أ) لاتخاذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو العرف الإداري السائد لدى هذه الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ب لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات المعتادة للإدارة في هذه الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية ج) لتقديم معلومات تؤدّي إلى افشاء أسرار أي حرفة أو نشاط أو صناعة أو تجارة أو مهنة سرية أو طريقة تجارية ما دام ان افشاء سرية أيه منها يتعارض مع النظام العام. المادة 27 أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لا يترتب على هذه الاتفاقية الاخلال بالامتيازات الضريبية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة. المادة 28 سريان الاتفاقية تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستورها ونظامها الأساسي أو قانونها لنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وتسرى هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد تاريخ آخر هذين الاخطارين، وحينئذ تكون الاتفاقية نافذة وفقا لما يأتي : 1-فيما يتعلّق بالضرائب التي تحجز من المنبع : تسري على المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع اعتبارا من أول يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة لتاريخ سريان الاتفاقية. 2- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى : تسري اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة لتاريخ سريان الاتفاقية. المادة 29 انهاء الاتفاقية تظل هذه الاتفاقية سارية لحين انهائها من قبل احدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية باخطار انهاء يوجه للدولة الأخرى قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، وفي هذه الحالة يوقف سريان هذه الاتفاقية على النحو الآتي : 1-فيما يتعلّق بالضرائب التي تحجز من المنبع : المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع اعتبارا من أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها توجيه الاخطار بانهاء الاتفاقية. الجزائرية / العدد 10 15 ذو الحجة عام 1423 ه 16 فبراير سنة 2003 م 2- فيما يتعلّق بالضرائب الأخرى : الضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من أول يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الاخطار بانهاء الاتفاقية. اثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر في يوم 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية سلطنة عمان الديمقراطية الشعبية أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس عبد اللطيف بن اشنهو الشؤون المالية وزير المالية وموارد الطاقة ملحق للاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل عند التوقيع على هذه الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، اتفقت الدولتان المتعاقدتان على الأحكام الآتية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية : 1- في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فان كلمة “مشروع دولة متعاقدة” أينما وردت فيها تعني بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كلمة “مؤسسة” بحسب مدلولها الوارد في قوانينها الداخلية. 2- في تطبيق أحكام المادة (4) “المقيم” يعتبر صندوق الاحتياطي العام للدولة والذي تملكه بالكامل وتديره حكومة سلطنة عمان مقيما في تطبيق أحكام الاتفاقية، ولا يخضع الدخل أو الأرباح التي يحصل عليها الصندوق أو تستحق له في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لأي ضرائب مفروضة فيها.

15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م 3- تسري أحكام الفقرة (1) من المادة (8) النقل الجوي والبحري) والفقرة (3) من المادة (13) (الأرباح الرأسمالية على الأرباح التي تحصل عليها شركة طيران الخليج ولكن فقط على ذلك الجزء من الأرباح المقابل لحصة حكومة سلطنة عمان في رأس مال الشركة بموجب عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. 4- فيما يتعلّق بتطبيق المادة (15) (الخدمات الشخصية غير المستقلة من الاتفاقية، فإن العاملين من مواطني دولة متعاقدة الذين يتم ايفادهم بواسطة مؤسسات النقل الجوي أو البحري التابعة لهذه الدولة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض الضريبة على ما يتقاضونه من مكافات فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا. 5- لن تطبق سلطنة عمان أحكام المادة (24) (عدم التمييز بصفة تامة إلى أن تقوم بالتنسيق فيما بين معدلات الضريبة المطبقة على المشروعات التي تباشر أنشطة في سلطنة عمان. حرر هذا الملحق بمدينة الجزائر في يوم 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية سلطنة عمان الديمقراطية الشعبية أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس عبد اللطيف بن اشنهو الشؤون المالية وزير المالية وموارد الطاقة مرسوم رئاسي رقم 03-65 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، الموقعة بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 15 وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، الموقعة بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، الموقعة بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في ايجاد ظروف ملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري لمواطني كل من الدولتين وشركاتهما في أراضي الدولة الأخرى، وإدراكا منهما بأن تشجيع تلك الاستثمارات وحمايتها المتبادلة حسب اتفاقية دولية من شأنها حفز النشاط التجاري الفردي وتحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمل على تدعيم وزيادة الإزدهار في الدولتين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يأتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية أ) “الاستثمارات” : تعني جميع الأصول التي يمتلكها أحد مستثمري طرف متعاقد وتستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في وقت سابق أو لاحق لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والذي يقترن بقبول الطرف المضيف بكونه (إستثمارا) وفقا لقوانينه وأنظمته. ب) “الاستثمار “ : يعني كل أنواع الأصول التي تشمل بصفة خاصة وبدون حصر على : 1- الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى للملكية، مثل رهون الحيازة العقارية أو الامتيازات أو الرهون الأخرى، 2- الأسهم والسندات والحصص وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات، والعائدات المحجوزة لغرض إعادة الإستثمار . 3- الإلتزامات والديون وكذلك خدمة الدين بمقابل، الناتجة عن عقد مرتبط بالإستثمار . 4- حقوق الملكية الفكرية والصناعية والعناصر المادية المتعلقة بأصول تجارية مثل العلامة التجارية، الإجازات، البراءات، الشهرة والمستخدمة في مشروع استثماري مرخص به. 5- حقوق الإمتياز الممنوحة بموجب قانون أو عقد، وتشمل إمتيازات البحث عن الموارد الطبيعية والزراعة، أو تطويرها أو استخراجها أو إستغلالها. ولا يؤثر أي تغيير في صورة استثمار الأصول على صفتها كاستثمارات، وأن كلمة استثمار تشمل كل الاستثمارات القائمة على إقليمي الطرفين المتعاقدين أو منطقتهما البحرية. ج) “العائدات” : تعني المبالغ العائدة من أي استثمار وتشمل دون تحديد - الأرباح، والفوائد، ومكاسب رأس المال، وأرباح الأسهم، والرسوم (الأتعاب). د) “المستثمر “ : كل شخص طبيعي أو معنوي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويقوم بالاستثمار في إقليم الطرف الآخر : 1- “المواطنون” : تعني الأشخاص الطبيعيين اللذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. الجزائرية / العدد 10 15 ذو الحجة عام 1423 ه 16 فبراير سنة 2003 م 2 - “الشركات” : تعني كل شخص معنوي قائم على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعه ويكون مركزه الرئيسي في نفس الإقليم أو أن تتم إدارة هذا الشخص المعنوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو بواسطة أشخاص معنوية أخرى يكون مركزها الرئيسي على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمقام طبقا لتشريعه. ه) “الإقليم” : 1- فيما يتعلّق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الإقليم البري والبحر الإقليمي وكذا المناطق البحرية الأخرى التي تمارس الجزائر عليها وفقا لتشريعها و/أو للقانون الدولي المطبق في هذا المجال، الولاية القانونية و/أو حقوقا سيادية لغرض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه والبحث عنها واستغلالها. 2- وفيما يتعلّق بدولة البحرين : الإقليم يعني دولة البحرين شاملة جزرها والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الإقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة أو من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية. المادة 2 تشجيع وحماية الاستثمارات 1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ويلتزم بالتصريح لرؤوس الأموال المذكورة بالدخول إلى إقليمه مع مراعاة حقه في ممارسة سلطاته المخولة له بموجب قوانينه الداخلية. 2- ينبغي أن تمنح استثمارات مواطني أو شركات كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات وأن توفّر لها الحماية الكاملة والأمن في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3-تستفيد عائدات الاستثمارات التي يعاد استثمارها طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف لها بنفس الحماية والامتيازات الممنوحة للاستثمارات الأصلية.

15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م 4- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين باحترام أية التزامات يكون قد ارتبط بها فيما يتعلق باستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر. المادة 3 أحكام الدولة الأكثر رعاية 1- يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دولة ثالثة. 2- يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر ، لا سيما فيما يخص إدارة واستغلال أو الإنتفاع باستثماراتهم معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دولة أخرى. 3- لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مواطني وشركات دولة ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سوق مشترك أو منطقة للتبادل الحر أو مجلس تعاون إقليمي أو مشاركتها في إحدى هذه التجمعات. 4- لا تمتد المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو أي اتفاق في الميدان الضريبي. المادة 4 نزع الملكية أو التأميم 1- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه الاتفاقية، لا يجوز تأميم استثمارات المواطنين والشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأية إجراءات معادلة للتأميم أو نزع الملكية يشار إليها فيما يلي ب”نزع الملكية “ ) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتم نزع الملكية لغرض عام وعلى أساس غير تمييزي وفي مقابل تعويض عادل وفعّال يدفع فورا، على أن يغطي ذلك التعويض القيمة الحقيقية للاستثمارات قبل نزع الملكية مباشرة ، أو قبل ذيوع خبر نزع الملكية ويشتمل ذلك التعويض على فوائد يتم احتسابها بسعر الفائدة التجاري الاعتيادي حتى تاريخ الدفع، كما يتم دفلع ذلك التعويض دون تأخير مع إتاحة الانتفاع به وضمان حرية تحويله. 2- ويحق للمواطن أو الشركة المتضررة من نزع الملكية إجراء مراجعة فورية، وفقا لقوانين الطرف للجمهورية الجزائرية / العدد 10 17 المتعاقد الذي يقوم بنزع الملكية من قبل سلطة قضائية أو سلطة مستقلة تابعة لذلك الطرف، لموضوع نزع الملكية وتقييم الاستثمارات المتأثرة به وفقا للمبادىء المذكورة في هذه الفقرة. 3-حيثما يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بنزع الملكية على أصول شركة مؤسسة أو مشكلة بموجب القوانين السارية في أي جزء من أجزاء إقليمه، ويكون لمواطني أو لشركات الطرف المتعاقد الآخر حصص مملوكة في تلك الشركة، يلتزم الطرف الذي يقوم بنزع الملكية بتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالقدر اللازم لضمان منح تعويض فوري وعادل لاستثمارات المواطنين أو الشركات التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون حصص الأسهم المذكورة. المادة 5 تعويض الخسائر 1- ينتفع مواطنو أو شركات أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلّحة أخرى، أو ثورة ، أو حالة طوارىء قومية، أو انتفاضة أو عصيان أو إضطرابات في إقليم الطرف المتعاقد الثاني بمعاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمواطنيه أو شركاته أو تلك الممنوحة لمواطني أو شركات أية دولة أخرى فيما يتعلّق برد الحقوق إلى أصحابها أو التعويض عن خسارة محتملة أو عن أية تسويات أخرى، مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات. 2- دون الإخلال بأحكام الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة ، يتم رد حقوق المواطنين أو الشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، أو تعويضهم تعويضا عادلا مع كفالة حرية تحويل مبالع تلك التعويضات في حال تعرضهم لأي خسائر في أي من الأحوال المشار إليها في تلك الفقرة أو أي ضرر آخر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 6 التحويلات 1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق باستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر، حرية تحويل استثماراتهم وعائداتهم طبقا للتشريعات الداخلية النافذة في بلديهما بعد دفع المستحقات الجبائية، وأن ينفّذ ذلك التحويل بدون تأخير بالعملة الحرة التي تم بها رأسمال الاستثمار

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الأصلي أو بأي عملة حرّة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المستثمرين وبين الطرف المتعاقد المعني. وما لم يتفق المستثمرون على غير ذلك، تتم التحويلات بأسعار العملات السارية في تاريخ التحويل ووفقا لأنظمة تحويل العملات السارية المفعول. 2- يكفل الطرف المضيف للمستثمر حرية التصرف في ملكية رأس المال سواء بالبيع كليا أو جزئيا أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة من وسائل انتقال الملكية الأخرى. المادة 7 تسوية النزاعات بين المستثمرين وبين الدولة المضيفة النزاعات التي تنشأ بين مواطن أو شركة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلّق بالتزام للطرف الآخر بموجب أحكام هذه الاتفاقية بخص استثمار المواطن المذكور أو الشركة المذكورة ولم يتم تسويتها بالطرق الودية خلال ستة (6) أشهر، يجب أن تحال إلى التحكيم الدولي، إذا ما رغب أي من الطرفين المتنازعين في ذلك : أ) بموجب قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976 وتعديلاتها النافذة أو أية قواعد تحكيم أخرى تضعها اللجنة، ب) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المنشأ بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول. ويجوز للطرفين المتنازعين أن يتفقا كتابة على تعديل هذه القواعد. المادة 8 تسوية الخلافات في التنفيذ والتطبيق بين الطرفين المتعاقدين 1- ينبغي، إن أمكن تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية. 2- إذا تعذرت تسوية النزاع الناشيء بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية خلال ستة (6) أشهر، يجوز أن يعرض هذا النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم. الجزائرية / العدد 10 15 ذو الحجة عام 1423 ه 16 فبراير سنة 2003 م 3- تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على حدة كما يأتي : أ) في خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم، يعيّن كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا في هيئة التحكيم، ويقوم هذان العضوان باختيار مواطن لدولة ثالثة يعيّن رئيسا لهيئة التحكيم بعد موافقة الطرفين المتعاقدين على ذلك، ويتم تعيين الرئيس المذكور خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين ب) إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق آخر بين الطرفين، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء أية تعيينات لازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأسبقية والذي يجب أن لا يكون مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة، ج) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله في مداولات هيئة التحكيم. وتقسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين، إلا أنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من التكاليف ويكون هذا القرار ملزما للطرفين. وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها. المادة 9 الإحلال 1- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الجهاز المعين من قبله بسداد أية مدفوعات بموجب تعويض قد منحه فيما يتعلّق باستثمار في إقليم الطرف الآخر، وجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بالحقوق المخولة للطرف المتعاقد الأول أو لجهازه المعين قانونا أو بوثيقة قانونية تنفذ من قبله، وتشتمل على كافة حقوق ومطالبات الطرف

15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2003 م الذي تم تعويضه، ويعترف بحق الطرف الأول أو الجهاز المعين من قبله في ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات بمقتضى حقه في القيام مقام مواطنيه في نطاق الحدود التي يمارسها الطرف الذي تم ضمانه أو تعويضه. 2- أية دفعات يستلمها الطرف المتعاقد الأول أو الجهاز المعين من قبله بعملات غير قابلة للتحويل بمقتضى الحقوق والمطالبات المكتسبة بنيغي أن تكون متاحة للتصرف الحر من قبل الطرف المتعاقد الأول لأغراض تغطية أية مصروفات تتم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 10 التعويض الناتج عن عدم الإلتزام بالضمانات الممنوحة للمستثمر 1- يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى سلطاته العامة أو المحلية أو مؤسساته بما يأتي : أ) المساس بأيه من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية، ب الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على الطرف المتعاقد والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عدم القيام بما يلزم تنفيذه سواء أكان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال. 2- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ له صلة مباشرة بالاستثمار . 3- تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره. 4- يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر . 5- يشترط أن يكون تقدير التعويض النقدي خلال ثلاثة (3) أشهر من يوم وقوع الضرر وأن يدفع خلال ستة أشهر من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض. المادة 11 مجال التطبيق على الاستثمارات تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل وبعد سريان هذه الاتفاقية، ولا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 المادة 12 تطبيق الأحكام الأخرى إذا كانت أحكام القانون المطبق في بلد أي من الطرفين المتعاقدين، أو كانت الالتزامات بمقتضى القانون الدولي القائم في الوقت الحاضر، أو تترتب في وقت لاحق لتوقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أحكام الاتفاقية الحالية وتتضمن أحكاما سواء كانت عامة أم محددة تمنح الاستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر تفضيلا من المعاملة التي توفرها الاتفاقية الحالية، تطبق تلك الأحكام بدلا من أحكام الاتفاقية الحالية إلى مدى معاملتها الأكثر تفضيلا. المادة 13 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية. المادة 14 مدة الاتفاقية وإنهاؤها تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات، وتجدد تلقائيا بعد ذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بالاتفاقية قبل ستة (6) أشهر من تاريخ الانتهاء، وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت أثناء سريان الاتفاقية، يشترط أن تستمر أحكام الاتفاقية المتعلقة بتلك الاستثمارات لمدة عشر (10) سنوات بعد تاريخ إنهاء الاتفاقية، دون الإخلال بعد ذلك بحق تطبيق أحكام القانون الدولي العام. وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما من دولتيهما لهذ الغرض. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الجزائر يوم الأحد 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، من أصلين لكلّ منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة البحرين الديمقراطية الشعبية عبد الله حسن سيف علي براهيتي وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية والاقتصاد الوطني

20 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 03-66 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الصحة، الموقعة بالجزائر في 8 مارس سنة 1999. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الصحة، الموقعة بالجزائر في 8 مارس سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الصحة الموقعة بالجزائر في 8 مارس سنة 1999، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الصحة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المسميين أدناه الطرفان المتعاقدان) بإرادة منهما في ترقية العلاقات الثنائية في قطاع الصحة والعلوم الطبية، واعترافهما أن هذا التعاون سيساهم في تحسين صحة السكان في كلا البلدين، الجزائرية / العدد 10 15 ذو الحجة عام 1423 ه 16 فبراير سنة 2003 م اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى يقوم الطرفان المتعاقدان بالتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية ويعملان على ترقية تبادل خبرات وبرامج التعاون بكلا البلدين بالنسبة للنشاطات التي تعتبر ذات الأولوية. المادة 2 ينظم الطرفان زيارات دراسية تخص الوفود متكونة من خبراء فيما يتعلّق بموضوعات تعتبر ذات أولوية يقترحها أحد الطرفين ويصادق عليها بالاتفاق وذلك بغية تحسين المعارف المتبادلة الخاصة بالأنظمة الصحية في البلدين وسيرها وتحسين تكوين مستخدمي الصحة والبحث. ينبغي للطرف الذي يقوم بالمبادرة أن يخبر الطرف الآخر بأسماء وعناوين التخصصات والموضوعات المقترحة لتبادل الخبرة وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي يحدد بصفة مشتركة، يبلغ الطرف المستضيف تاريخ الوصول والمسلك قبل 15 يوما على الأقل. المادة 3 ينبغي للطرفين ترقية التعاون بين مؤسسات الصحة للبلدين، لذا تبلغ هذه المؤسسات قبل 5 ديسمبر من كل سنة رزنامة اللقاءات العلمية التي ستنظم. المادة 4 يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسسات الصحة ومعاهد البحث العلمي والتكوين على أساس اتفاقيات تبرم بين هذه المؤسسات ويكون ذلك بعد مصادقة الأجهزة المختصة في البلدين وبالتوافق مع التشريع المعمول به في هذين الأخيرين. يتم التعاون بين هذه المؤسسات والهياكل الصحية بتبادل العتاد الطبي والوثائق التقنية وعن طريق انجاز برنامج بحث مشترك حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك. المادة 5 يعمل الطرفان المتعاقدان على ترقية تبادل المجلات الطبية والعتاد والملصقات المتعلقة بالتربية الصحية. يبلغ كل طرف متعاقد الإحصائيات الصحية والتقارير الوبائية للطرف الآخر . يتبادل الطرفان المتعاقدان عند الطلب المعلومات بخصوص التشريعات الصحية الخاصة بكل منهما.

15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 21 16 فبراير سنة 2003 م المادة 6 تتجسد النشاطات الواردة في هذه المذكرة وفقا للميزانيات المتوفرة لدى وزارتي الصحة وكذا المعاهد والهياكل الصحية المعنيّة. وفيما يخص الخبراء الذين يسافرون كما هو منصوص عليه في المادة (2) ، أعضاء فوج المراقبة والتنسيق المنصوص عليه في المادة (7) من هذه المذكرة سيتكفل الطرف الذي قام بالمبادرة بمصاريف السفر ذهابا وإيابا بين العاصمتين. يتكفل الطرف المستضيف بالنقل داخل البلد خلال الزيارة وبمصاريف الإيواء وبتعويض يومي يحدد مبلغه باتفاق الطرفين. المادة 7 يؤسس الطرفان المتعاقدان فوج المراقبة والتنسيق يشرف على إنجاز النشاطات المحددة في إطار التعاون. إن كل طرف متعاقد يمثله في الفوج أربعة (4) موظفين سامين. ويجتمع هذا الفوج كل سنة في مدينة الجزائر وفي روما بالتناوب. المادة 8 يسري مفعول هذه المذكرة بتاريخ استلام ثاني التبليغين اللذين يخبر بهما الطرفان بعضهما رسميا بتنفيذ الاجراءات الداخلية الخاصة بكل طرف المنصوص عليها لهذا الغرض. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-67 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1423 الموافق 10 فبراير سنة 2003، يتضمن تسمية مطار الأغواط. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم المادة 9 تحدد صلاحيات هذه المذكرة بخمس (5) سنوات تكون قابلة للتجديد ضمنيا لفترة مساوية شريطة عدم نقض أحد الطرفين لها كتابيا باستخدام الطريق الدبلوماسي قبل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ أجلها. في حالة ما إذا كان نشاط تعاون منصوص عليه في إطار هذه المذكرة جاريا عند النقض يبقى هذا النشاط ساري المفعول إلى غاية إكماله. إثباتا لذلك، فإن ممثلي الطرفين المتعاقدين المخولين قانونا من قبل حكومتيهما صادقا على مذكرة التفاهم هذه ووقعا عليها. وقعت في الجزائر بتاريخ 8 مارس سنة 1999 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية الأستاذ يحيي قيدوم السيدة روزي بيندي وزير الصحة والسكان وزيرة الصحة تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار الأغواط من الآن فصاعدا : اسم مطار الأغواط - مولاي أحمد مدغري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1423 الموافق 10 فبراير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 15 ذو الحجة عام 1423 ه 16 فبراير سنة 2003 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد سليم رشيد حمدان بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد مولود آيت سي علي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبيبة والرياضة في ولاية البليدة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد مجيد شرواق، بصفته مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية البليدة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد مصطفى مابد ، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد صالح موهوب، بصفته مكلفا بالدراسات والتخليص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيدة بهجة شودار ، زوجة ركاب، بصفتها نائبة مدير للميزانية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، بناء على طلبها.

  • - مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد سليم رشيد حمدان ، مكلفا بالدراسات والتخليص بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد مسعود نمشي ، مكلفا بالدراسات والتخليص بوزارة النقل.

15 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 23 16 فبراير سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد كمال مكاوش ، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة والترفيه في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد محمد علالو، مديرا للشباب والرياضة والترفيه في ولاية الجزائر. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد مجيد شرواق، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد مصطفى مابد، مديرا للشباب والرياضة في ولاية البيض. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تعين السيدة المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع والسيدان الآتية أسماؤهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : نور الدين منصور ، في ولاية معسكر، عبد الوهاب العايش، في ولاية خنشلة. هادية شنيت، زوجة عبد العزيز، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد الطاهر دحو، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد الحميد بوخلخال، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد اللطيف زاوي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد السعيد تيطاح، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد الوهاب رابح، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية غرداية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر