مرسوم رئاسي رقم 03-63 · ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-63 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتعلّق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.