مرسوم رئاسي رقم 03-62 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال الزراعة، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. 15
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال الزراعة، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001.
وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال الزراعة الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا من جهة أخرى، المشار إليهمامعافيمايلي ب"الطرفين"،
- اعتبارا للأهمية التي يوليها الطرفان لتعزيز علاقات التعاون في المجال الفلاحي
- واعتبارا لأهمية إعداد برنامج مشترك للتنمية الفلاحية بغية الاستغلال الفعال لمواد البلدين في المجال الفلاحي نظرا للإمكانيات التي يزخر بها البلدان،
- واعتبارا لضرورة تنمية الموارد البشرية في البلدين لتدعيم الجهد المشترك في تنمية الفلاحة وكذا فيما يخص التسويق أو التجارة الدولية، وعلما بأن تدعيم التنمية الفلاحية في كلا البلدين يمتن أواصر التعاون بين هيئات القطاع العمومي التي تأخد علي عاتقها النشاط الفلاحي.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع تهدف اقتراحات هذا الاتفاق إلى تشجيع التحويل التكنولوجي، التجارة والتكوين وأيضا ترقية التعاون العلمي والتقني في المجال الفلاحي بين الطرفين. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 الجهات المختصة تعود صلاحيات تطبيق هذا الاتفاق للجهات المختصة للطرفين وهما :
- وزارة الفلاحة للجزائر
- وزارة الفلاحة لجنوب إفريقيا.
المادة 3
فتح المادةمجال التطبيق يتكفل الطرفان بالدعم الضروري لتفعيل التنمية المشتركة لبرامج الفلاحة في كلا البلدين، أخذين بعين الاعتبار خاصة الامكانيات التي يزخر بها البلدان.
المادة 4
فتح المادةمحاور التعاون تتمثل المحاور الكبرى للتعاون المحددة من قبل الطرفين في :
تحرير السوق، تنمية الزراعة الغذائية البحث العلمي والتكوين، المنتوجات الزراعية حماية النباتات والصحة الحيوانية.
المادة 5
فتح المادةالأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى تجسيد البرنامج الفلاحي المشترك، بغض النظر على إمكانية التعاون في ميادين أخرى مستقبلا، خاصة :
1 - البحث والتجربة في المجال الفلاحي 2 – التكوين المهني في الميدان الفلاحي 3 – الإرشاد والإعلام الفلاحي والتوثيق
4 - إنتاج وحماية النباتات
5 - إنتاج وصحة الحيوانات،
6 - تنمية السوق وترقية التبادلات التجارية
7 - ترقية الصادرات 8-تشجيع الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات التابعة للقطاعين الخاص والعام وكذلك قطاعات أخرى يمكن الاتفاق عليها بين الطرفين
9 - تسيير الموارد الطبيعية (التربة، المياه، والموارد الوراثية) 10 – التنمية الريفية.
المادة 6
فتح المادةالتسيير
1 - تنشأ لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق، تتكوّن من ثلاثة (3) ممثلين عن كل طرف
2 - تعمل اللجنة القطاعية المشتركة على :
أ) إعداد برنامج عمل سنوي، ب التأكد من فحص وتقييم وتمويل وإنجاز الأعمال،
ج) تقديم تقرير سنوي حول النشاطات التنموية، د تدعم هذه اللجنة من ممثلين عن السلطات المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك. 3-تجتمع هذه اللجنة سنويا وبالتناوب في الجزائر وجنوب إفريقيا لتقييم برنامج العمل والتقارير السنوية.
المادة 7
فتح المادةالدعم الهيكلي تتمثل تنمية نشاطات التعاون بين الطرفين على العموم في المساعدة العلمية والتقنية، والتكوين والإعلام خاصة عن طريق :
أ) تبادل التقنيين والباحثين ب دراسة وإعداد مشاريع المساعدة التقنية،
ج) تبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان البحث العلمي في مجال الزراعة المسطرة من قبل البلدين، د المشاركة في تربصات تشمل دروسا، وندوات ورحلات دراسية وتكوينية مهنية ضرورية أخرى،
ح) تنمية السوق وترقية علاقات التجارة الدولية،
خ) الاستعمال المتبادل للمخابر الذي يدمج مشاركة القطاعين الخاص والعام في ميدان الصحة الحيوانية والحماية النباتية
و) تبادل البرامج لتحسين الانتاج الحيواني والنباتي وخصبة التربة، 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م
ل) تبادل البرامج للمحافظة والاستعمال الدائم للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية.
المادة 8
فتح المادةشروط البرامج المشتركة يشجع الطرفان عن طريق الهيئات المؤهلة، إعداد برامج مشتركة تتضمن :
أ) أهداف ومدة الاقتراحات ب الطبيعة الحقيقية للبحث ومشروع البرنامج
ج) الشخصيات المكلفة بالانجاز،
د) التقييم المالي والمسؤوليات،
ح) التقارير المصادق عليها من طرف اللجنة القطاعية المشتركة، خ الإعتراف بحقوق الملكية الفكرية.
المادة 9
فتح المادةالالتزامات المالية يتفق الطرفان على تحديد الالتزامات المالية المترتبة على كلّ طرف بشأن الشركات المختلطة.
- يتفق الطرفان على شروط الخدمات التي يقوم بها المستخدمون المعينون بما في ذلك احترامهم للقانون الداخلي في إطار كل شركة مختلطة.
- يتفق الطرفان على تحضير برامج مشتركة يمكن عرضها على المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الأخرى المختصة بتمويل المشاريع.
- يتفق الطرفان على تقديم مساعدة مالية لتنفيذ النشاطات المسطرة في إطار هذا الاتفاق وفقا للبرنامج السنوي المصادق عليه.
يسهل الطرف المضيف الوسائل المحلية الضرورية والجوانب الأخرى المتعلقة بالنقل.
المادة 10
فتح المادةبروتوكولات إضافية يعطي التعاون الزراعي فرصا أخرى للتوقيع على بروتوكولات خاصة بين سلطات ومؤسسات مختصة في مجال الزراعة في كلا البلدين.
المادة 11
فتح المادةتعديل الاتفاق يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين من خلال تبادل الرسائل عبر القناة الدبلوماسية ويدخل أي تعديل حيّز التنفيذ بعد إتمام نفس الإجراءات المطلوبة لسريان هذا الاتفاق .
المادة 12
فتح المادةتسوية النزاعات تسوى كل الخلافات أو النزاعات الناتجة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.
المادة 13
فتح المادةسريان وإنهاء الاتفاق
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد إشعار الطرفين بعضهم البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لذلك. يبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ آخر إشعار .
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس
(5) سنوات، تمدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يعرب أحد الطرفين للآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية عن نيته في إنهاء العمل به بإشعار مدته ثلاثة أشهر قبل نهاية سريانه.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من قبل حكومتيهما بإمضاء هذا الاتفاق وختمه في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
حرر ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون المائية وزير الفلاحة والغابات الدكتور السعيد بركات روني كاسريلس مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.