مرسوم رئاسي رقم 03-61 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. 9
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001.
وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلّق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا فيما يلي بالطرفين المتعاقدين وفي المفرد بالطرف المتعاقد، رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بين الطرفين المتعاقدين
– ورغبة منهما في تدعيم التعاون الفعال للوقاية من الجريمة ومحاربتها بإبرام اتفاقية التسليم،
- ورغبة منهما في إقامة التعاون في المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين بين البلدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الإلتزام بالتسليم يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في نصوص هذه الاتفاقية، الأفراد الموجودين في إقليم إحدى الدولتين، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى.
المادة 2 الجرائم الواجب التسليم فيها بمقتضى هذه الاتفاقية، يخضع للتسليم :
1- الأفراد المتابعون من أجل جرائم معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بسنتين (2) حبس على الأقل أو بعقوبة أشد.
2- الأفراد الذين يرتكبون جرائم تعاقب عليها الدولة المقدم إليها الطلب والذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة بعقوبة ستة (6) أشهر حبسا على الأقل، ويكون التسليم لهؤلاء المحكوم عليهم شريطة أن لا تقل العقوبة المتبقية عن ستة (6) أشهر .
3- في حالة طلب التسليم بسبب جرائم متعلقة بالرسوم والضرائب والمخالفات الجمركية والصرف، لا يمكن أن يرفض التسليم حتى ولو كان قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا ينص على نفس الصنف من الضرائب أو الجرائم أو حتى أنظمة الصرف في الدولة الطالبة.
4- إذا كان طلب التسليم محلّ عدة جرائم مختلفة غير أن بعضها لا يتوفر على شروط التسليم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، فإن الدولة المطلوب منها التسليم بإمكانها قبوله شريطة أن يكون الشخص محل التسليم قد اقترف على الأقل جريمة واحدة قابلة للتسليم.
المادة 3
فتح المادةتسليم المواطنين يمكن لأحد الطرفين تسليم المواطنين التابعين له إلى الطرف الآخر إذا كان تشريعه يسمح بذلك وفي حالة عدم التسليم، يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب متابعة رعاياه وفقا لقوانينه الوطنية.
المادة 4
فتح المادةحالات رفض التسليم
1- يرفض تسليم المجرمين :
أ) إذا كانت الجرائم التي يطلب من أجلها التسليم، جرائم سياسية أو متّصلة بها في نظر الدولة المطلوب منها التسليم.
بتطبيق أحكام هذه الفقرة لا تعتبر من الجرائم السياسية، الجرائم التالية :
الاغتيال، 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م الإصابة بجروح جسدية خطيرة، هتك العرض
- احتجاز الرهائن أو الإختطاف أو إبتزاز الأموال، استعمال المتفجرات والحرائق وكل المواد والأجهزة التي من شأنها تعريض حياة البشر للخطر أو تسبيب جروح جسدية خطيرة أو خسائر مادية معتبرة
- الأعمال الإرهابية وفقا لما نصت عليه اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.
- المحاولة أو التآمر للقيام بتحريض أو المساعدة أو الضغط على الشخص حتى إن كان وسيطا أو مساهما في الأعمال المذكورة في إحدى الفقرات أعلاه.
ب إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تمت سلفا محاكمته وإدانته ومعاقبته أو تبرئته في الدولة المطلوب منها، عن الجريمة المطلوب بموجبها التسليم أو تمت محاكمته في دولة أخرى،
ج) إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدّولة المطلوب منها التسليم عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوب منها التسليم،
د) إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم بخصوص الجرائم ذات الصلة.
ه) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها خاضعة للجهة القضائية للدولة المطلوب منها التسليم
و) إذا كان تسليم الشخص يتناقض مع الحقوق المدنية والسياسية الدولية. كما هو منصوص في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المعتمد بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966.
2- يجوز رفض التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها التسليم، أسباب موضوعية للإعتقاد بأن العقوبة المحتملة في الدولة الطالبة هي مختلفة من حيث الكيف عن العقوبة المحتملة من أجل نفس الجريمة لدى الجهات القضائية المطلوب منها التسليم.
المادة 5
فتح المادةطلب التسليم والوثائق المؤيدة
1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي إلى :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزير العدل،
ب) وبالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا، وزير العدل والترقية الدستورية.
2 - يكون طلب التسليم مصحوبا بما يلي :
أ) بيان وقائع الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان و زمان ارتكابها، ب البيان أو الأحكام القانونية المطبقة إن وجدت والخاصة بالجريمة التي يطلب التسليم من أجلها،
ج) البيان أو الأحكام القانونية التي تنص على أقصى عقوبة عن الجريمة المرتكبة د البيان عن الأحكام القانونية المتعلقة بتقادم المدة والتي تكون دليلا قاطعا لهذا القانون،
ه) وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته و الوثائق والبيانات والمعلومات المبينة في الفقرة 3 أو 4 حسب الحالة.
3 - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 ، فإن طلب تسليم الشخص المطلوب من أجل المتابعة يجب أن يرفق بما يلي :
أ) أصل أو صورة رسمية للأمر بالقبض أو أية وثيقة تكتسب نفس القوة صادرة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة،
ب) نسخة عن وثيقة الإتهام أو أية وثائق أخرى بخصوص الإتهام،
ج) معلومات تبرّر ارتكابه الجريمة محل التسليم وفقا لقوانين الدولة المطلوبة.
4 - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 فإن الطلب المتعلق بالشخص الذي تمت إدانته بخصوص الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها أيضا يرفق بما يلي :
أ) أصل أو صورة رسمية عن حكم الإدانة، ب معلومات تثبت بأن الشخص المطلوب هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته
ج) أصل أو صورة رسمية عن العقوبة المفروضة إذا ما حكم على الشخص المطلوب تسليمه بعقوبة وبيان يثبت مدى تطبيق العقوبة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةالتوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال وبناء على طلب كتابي للسلطات المختصة للبلد الطالب، يمكن أن يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في أحكام المادة 5 أعلاه.
2 - يوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها التسليم عن طريق البريد أو التلغراف مباشرة أو عن طريق آخر يترك أثرا مكتوبا، وفي نفس الوقت يؤكد الطلب عن الطريق الدبلوماسي.
3 - يجب أن يشير طلب القبض المؤقت إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة التي سوف يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما أتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
4 - تحيط الدولة المطلوب منها التسليم علما الدولة الطالبة دون تأخير بالإجراءات المتخذة بشأن طلبها.
المادة 7
فتح المادةالإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه يجوز الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم تتسلّم الدولة المطلوب منها التسليم المستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 5 في ظرف ستين (60) يوما من إلقاء القبض عليه ولا يحول هذا الإفراج دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استلم طلب التسليم والمستندات المؤيدة فيما بعد.
المادة 8
فتح المادةمعلومات تكميلية إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أجل تطبيق شروط الاتفاقية، تعلم الدولة الطالبة بهذا الأمر الدولة المطلوب منها التسليم عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل رفض الطلب.
يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة.
المادة 9
فتح المادةتعدد الطلبات إذا طلب التسليم من طرف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة في نفس الوقت فيمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن تفصل في هذه الطلبات على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة وتاريخ وصل الطلبات وخطورة الأفعال والمكان الذي ارتكبت فيه.
المادة 10
فتح المادةتسليم الأشياء
1 - عندما ينفذ طلب التسليم، تحجز وتسلّم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها، جميع الأشياء الناتجة عن الجريمة والتي يمكن أن تتخذ كأدلة إثبات والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.
2 - يكون تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم يتم التسليم الذي تمت الموافقة عليه للشخص المطلوب وذلك بسبب هروبه أو وفاته.
3 - غير أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة للدولة المقدم إليها الطلب أو للغير على هذه الأشياء ويجب ردها إلى الدولة المطلوب إليها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الإنتهاء من إجراءات المتابعات التي تباشرها الدولة الطالبة.
4 - يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت حاجتها إليها لإتمام الإجراءات الجزائية، كما يجوز لها عند إرسال هذه الأشياء أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بعد الانتهاء من هذه الإجراءات عندما يتسنى ذلك.
المادة 11
فتح المادةإعلام الدولة الطالبة بنتيجة طلب التسليم يجب على الدولة المطلوب منها التسليم : 1-بمجرد الفصل في طلب التسليم أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بالتسليم ويجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م
2 - في حالة قبول التسليم، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان تسليم الشخص موضوع التسليم.
3 - على الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة أعوانها في أجل شهرين ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم.
4 - إذا انقضى هذا الأجل يخلي سبيله يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن ترفض تسليمه عن نفس العمل.
5 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم.
المادة 12
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المشروط
1 - إذا كان ثمة اتهام موجة إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسليم، وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تعلم الدولة الطالبة بقرارها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
2 - في حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب منها التسليم.
3 - لا تحول أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون إمكانية إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام الدولة الطالبة على أن يشترط عليها إعادته بمجرد أن تنتهي الدولة الطالبة من إجراءات المتابعة.
المادة 13
فتح المادةقاعدة التخصيص
1- لا يجوز متابعة أو محاكمة الشخص المسلم أو حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الحالات التالية :
أ) إذا لم يغادر الشخص المسلم إقليم الدولة التي سلّم إليها وذلك في ظرف ثلاثين يوما بعد إطلاق سراحه النهائي أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له،
ب) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته، وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالوثائق المنصوص عليها في المادة 5 وبمقتضى محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد طلب التسليم كما تقيّد فيه الإمكانية المخولة له للدفاع عن نفسه.
2 - إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز متابعته أو محاكمته بعدها إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
المادة 14
فتح المادةإعادة تسليم الشخص إلى دولة أخرى لا يجوز للدولة المسلّم إليها الشخص المطلوب تسليمه إلى دولة أخرى إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته وذلك في غير حالة بقائه في إقليم الدولة الطالبة أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةهروب الشخص المطلوب تسليمه إذا تهرب الشخص المسلّم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضدّه أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى إقليم الدولة المطلوب منها التسليم، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم مع إرسال الوثائق المطلوبة لذلك.
المادة 16
فتح المادةالعبور
1 - يمكن أن تسمح كل دولة متعاقدة بعبور عبر ترابها للشخص المسلّم إلى الدولة الأخرى من طرف دولة ثالثة. 2-يوجه طلب العبور عن الطريق الدبلوماسي أو مباشرة بين وزارتي العدل وفي حالة الاستعجال يمكن اللجوء إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) من أجل توجيه الطلب.
3 - يمكن للدولة المتعاقدة المطلوب منها الإذن بالعبور أن ترفض ذلك إذا ما كان الشخص المطلوب من مواطنيها. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - يتضمن طلب العبور ما يلي :
أ) أوصاف الشخص بالإضافة إلى أية معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته.
ب) بيان موجز عن الوقائع مع قائمة الجرائم التي سلّم من أجلها الشخص من طرف دولة ثالثة.
5 - يتضمن الإذن بالعبور وفقا لقانون الدولة المطلوب منها التسليم الإذن بوضع الشخص المطلوب في الحبس خلال العبور وفي حالة ما إذا لم يتم العبور في مدة معقولة، فإنه يمكن للسلطة المختصة لدى الدولة التي يحتجز الشخص على ترابها أن تأمر بإطلاق سراحه.
6 - تكون الرخصة غير ضرورية إذا ما استعمل النقل الجوي من طرف دولة واحدة وليس هناك أي نزول مبرمج في إقليم دولة أخرى أما إذا حدث نزول طارئ فإنه يمكن للدولة التي يتم النزول على ترابها أن تطلب تقديم طلب العبور وفقا للفقرة 2 ويمكنها أن تحتجز الشخص ريثما تتسلّم طلب العبور ويتم العبور شرط أن تستلم هذا الطلب في أجل 96 ساعة منذ النزول الطارىء. 7 – في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم التي يطلب منها الإذن بالعبور هي أيضا تطلب تسليم الشخص المذكور . يمكن تأجيل العبور مع موافقة الدولة الطالبة حتى تنتهي محاكمة هذا الشخص من طرف السلطات القضائية لدى الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة 17
فتح المادةمصاريف التسليم
1 - تتحمّل الدولة المطلوب منها التسليم المصاريف الخاصة بالإجراءات ومصاريف الحبس المتعلقة بطلب التسليم.
2- تتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن نقل الشخص المسلّم عبر إقليم الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة 18
فتح المادةإعلام الدولة المطلوب منها التسليم بنتيجة طلب التسليم
1 - تعلم الدولة الطالبة بالتسليم الدولة المطلوب منها التسليم بنتيجة الإجراءات القضائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه.
2 - تمنح الدولة الطالبة بناء على طلب الدولة المطلوب منها التسليم نسخة من القرار الحائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 19
فتح المادةلغة المخاطبة يجب أن يكون طلب التسليم وكذا الوثائق المدعمة له مرفقا بالترجمة إلى اللغة الرسمية للدولة المطلوب منها التسليم.
المادة 20
فتح المادةقبول الوثائق كل وثيقة تقدّم لتأييد طلب التسليم تستلم وتقبل كوثيقة إثبات خلال إجراءات التسليم إذا كانت هذه الوثيقة مصادقا عليها كنسخة مطابقة للأصل من طرف القاضي أو أي شخص آخر مخول له هذه الصلاحيات، ويصادق على صحة هذه الوثيقة بواسطة بيان من طرف :
أ) إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم هي جمهورية جنوب إفريقيا، فيصادق على الوثائق وزير العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ب) إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم هي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيصادق على الوثائق وزير العدل والترقية الدستورية لجمهورية جنوب إفريقيا.
أو شخص يعين من طرف الوزير ويوقع تحت ختمه مع تحديد هوية الشخص الذي يوقع على الوثيقة بما في ذلك وظيفته أو مركزه أو يكون مصادق على توقيعه بطريقة منصوص عليها من طرف قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة 21
فتح المادةالتصديق يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كل من الدولتين المتعاقدتين.
المادة 22
فتح المادةدخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م
المادة 23
فتح المادةإنهاء الاتفاقية وتعديلها تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاقية في أيه وقت بإعطاء إشعار كتابي سة (6) أشهر قبل نهاية سريانها.
يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وتسري التعديلات حسب نفس الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
إثباتا لذلك، الممضيان أسفله، المفوضان من حكومتيهما، وقعا على هذه الاتفاقية.
حررت ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزيرة الشؤون الخارجية وزير الدولة، وزير نكوسازانا كلاريس الشؤون الخارجية دلاميني زوما عبد العزيز بلخادم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.