مرسوم رئاسي رقم 03-60
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 3
المادة الأولى
/10/1/10/ب : نقترح أن تعاد صياغة هذه الفقرة على النحو التالي : تعرب فيها الإدارة الجمركية للطرف المرسل عن قبولها بخطاب رسمي وكذلك في الحالة التي تسمح فيها القوانين الوطنية المنظمة للإدارة الجمركية التابعة للطرف المرسل إليه بمثل هذا الاستعمال.