مرسوم رئاسي رقم 03-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في تاريخ 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و17 سبتمبر سنة 2001 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، المعرفة معا أدناه "الطرفان" ومفرده "الطرف"، اذ تعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والاجتماعية لبلديهما، وإذ تعتبران أن التجارة الغير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية تشكّل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع، وإذ تعتبر أن أهمية الاحتساب الدقيق للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والتأكد من التطبيق الأمثل لإجراءات التقييد والحظر والرقابة واعترافا منهما بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي على المستوى الدولي، وإيمانا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية والحصول الفعلي على الرسوم الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركية، مع مراعاة الوثائق الدولية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة الثنائية وبالخصوص توصية مجلس التعاون الجمركي بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1953، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف لاغراض هذه الاتفاقية إلا ما نص عليه خلاف ذلك :
أ) يقصد ب"الإدارات الجمركية" بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المديرية العامة للجمارك "
وبالنسبة لحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، . " Service Revenue African South the " 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب) يقصد ب"التشريع الجمركي" : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بالاستيراد والتصدير والعبور للبضائع والتي تتكفّل بتطبيقها الإدارات الجمركية للأطراف بما فيها :
1 - الحصول، الضمان أو استرداد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى،
2 - إجراءات الحظر أو التقييد أو الرقابة،
3 - العمليات المتعلقة بالتجارة الغير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية
ج) يقصد ب"المخالفة الجمركية" : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي، د يقصد ب"شخص" شخص" : كل شخص طبيعي أو معنوي،
ه) يقصد ب "المعلومات" : كلّ معطية أو وثيقة أو تقرير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر، و يقصد ب "الاستعلامات" : كل المعلومات المعالجة و / أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية، ي يقصد ب"الإدارة الطالبة : الإدارة الجمركية التي تقدم طلب المساعدة،
ر) يقصد ب "الإدارة المطالبة" : الإدارة الجمركية التي تتسلّم طلب المساعدة المرسل إليها.
المادة 2 مجال تطبيق الاتفاقية
1 - تتبادل الأطراف المساعدة بواسطة إدارتيهما الجمركية وفق الشروط المحددة في هذه الاتفاقية :
أ) قصد التطبيق الصحيح لتشريعهما الجمركي،
ب) ولتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها،
ج) ولتسليم الوثائق المتعلقة بتطبيق التشريع الجمر كي.
2 - تقدم المساعدة في إطار هذه الاتفاقية من قبل كل طرف وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب الوسائل التي تتوفر لديها.
3 - لا يمكن التحصيل بواسطة هذه الاتفاقية على الرسوم الجمركية والرسوم أو الضرائب الأخرى المستحقة في إقليم الطرف الطالب.
4 - تطبق هذه الاتفاقية في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي إقليم جمهورية جنوب إفريقيا.
المادة 3
فتح المادةتسليم المعلومات
1 - تتبادل الإدارتين الجمركيتين بناء على طلب أو تلقائيا، كل المعلومات والاخبارات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
2- عندمالاتتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطالبة فيمكن لها وبمراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الشروع في تحقيقات قصد الحصول على هذه المعلومات.
3 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان قوائم البضائع التي قد تشكل موضع التهريب بين بلديهما. يجب، عند الحاجة، تحيين هذه القوائم.
4 - تقدم الإدارة المطالبة بناء على طلب إلى الإدارة الطالبة المعلومات حول النقاط التالية :
أ) فيما إذا كانت البضائع المستوردة في إقليم الطرف الطالب قد تم تصديرها بشكل قانوني من إقليم الطرف المطالب ب فيما إذا كانت البضائع المصدرة من إقليم الطرف الطالب قد تم استيرادها إلى إقليم الطرف المطالب والنظام الجمركي الذي وضعت فيه البضاعة. 5 – تتبادل الإدارتان الجمركيتان بناء على طلب أو تلقائيا، التقارير والأدلة والنسخ من الوثائق حول صفقات منجزة أو الموقعة والتي تشكل أو التي يبدو أنها تشكل مخالفة جمركيّة. ترفق المعلومات والوثائق بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو باستغلالها. 6 – يمكن أن تستبدل الوثائق المسلمة في إطار هذه الاتفاقية بمعلومات معالجة إعلاميا.
7 - (أ (أ) لا يمكن المطالبة بالأدلة والوثائق الأصلية إلا إذا كانت النسخ المطابقة للأصل غير كافية،
ب) ترد هذه الأدلة والوثائق في أول مناسبة. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م
المادة 4
فتح المادةالمساعدة التقنية
1 - بناء على طلب، توفّر الإدارة المطالبة كل المعلومات حول تشريعها الجمركي والإجراءات الخاصة بالتحريات التي تجري بشأن المخالفات الجمركية.
2 - تبلّغ كلّ إدارة جمركية بناء على طلب أو تلقائيا، كل المعلومات التي في حوزتها والخاصة بالمسائل التالية :
أ) التقنيات الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية والتي أثبتت فعاليتها، ب الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها. 3 – تتبادل الإدارتان الجمركيتان المعلومات الأخرى عن إجراءاتها العملية من أجل أحسن فهم بها وبتقنياتها.
4 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان وفي حدود إمكانياتهما وصلاحياتهما المساعدة في المجال التقني والاستشاري والتكوين والمبادلات.
المادة 5
فتح المادةرقابة الأشخاص والبضائع والأماكن ووسائل النقل تمارس كل إدارة جمركية بناء على طلب أو تلقائيا، وفي حدود تشريعها وتنظيمها، رقابة خاصة على :
أ) تحركات الأشخاص المشبوه فيهم بارتكابهم بالمصادفة أو عاديا مخالفات للتشريع الجمركي للطرف الطالب وخصوصا الدخول والخروج من إقليمه ب البضائع أو وسائل الدفع النقدي والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنها موضع تجارة غير مشروعة في اتجاه إقليمها،
ج) الأماكن المستعملة لتخزين بضائع قد تكون لها علاقة بتجارة غير مشروعة تجاه الطرف الطالب د وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات لتشريعها.
تبلغ نتائج هذه الرقابة إلى الإدارة الجمركية الأخرى.
المادة 6
فتح المادةالتحريات
1- عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطالبة وبمراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية فيجب أن :
أ) تشرع في بحوث قصد الحصول على هذه المعلومات، أو ب تسلّم فورا الطلب إلى الجيهات المعنية، أو
ج) تبيّن السلطات المختصة في هذا المجال.
2 - يمكن أن يترتب عن كل طلب تم الشروع فيه طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم تقديم معلومات بشأن مخالفة جمركية وكذلك شهود وخبراء.
3 - تبلّغ فورا الإدارة المطالبة نتائج هذه التحريات إلى الإدارة الطالبة.
المادة 7
فتح المادةزيارات موظفين بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية يمكن لموظفين معينين خصيصا من طرف الإدارة الطالبة وبترخيص من الإدارة المطالبة وبمراعاة الشروط المفروضة، عند الاقتصاء :
أ) الاطلاع في مكاتب الإدارة المطالبة على الوثائق والملفات والمعلومات الضرورية الأخرى في حوزة هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص المعلومات المتعلقة بهذه المخالفة، ب أخذ نسخ من الوثائق والملفات والمعلومات المناسبة الأخرى التي تخص المخالفة المعنية.
ج) الحضور في كل التحريات التي تقوم بها الإدارة المطالبة والتي تفيد الإدارة الطالبة.
المادة 8
فتح المادةإجراءات خاصة بالموظفين عندما يتواجد موظفو الإدارة الطالبة على إقليم الطرف الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرّسميّة للتصرف ويستفيدون خلال تواجدهم هناك بنفس الحماية التي تمنح لموظفي جمارك الطرف الآخر بموجب التشريع الساري في البلد المطالب. لا يمكن لهم ارتداء الزي الرسمي ولا حمل السلاح. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةالخبراء والشهود بناء على طلب، يمكن للإدارة المطالبة أن ترخص لموظفيها بأداء الشهادة أو تقديم الخبرة أمام الهيئات القضائية للطرف الآخر في إطار قضايا متعلقة بمخالفة جمركية.
المادة 10
فتح المادةاستعمال المعلومات والوثائق
1 - يجب أن تستعمل الاستعلامات والمعلومات المتحصل عليها حصرا لأغراض هذه الاتفاقية إلا في الحالات التي :
أ) تجبر فيها إدارة الجمارك لأحد الطرفين لتشريعه الجمركي بإطلاع السلطات المختصة لبلد آخر بارتكاب أو وشك ارتكاب مخالفة جمركية،
ب) ترخص الإدارة الجمركية التي سلمت المعلومات بترخيص كتابي صريح، إذا يسمح التشريع الجمركي للطرف المرسل إليه لهذه الاستعلامات الأخرى.
2 - يجب أن تعتبر الاستعلامات والمعلومات المتحصل عليها وفق هذه الاتفاقية سرية ويجب أن تحظى على الأقل بالحماية المماثلة المنصوص عليها بموجب التشريع الوطني للطرف الذي يستلمها التي تحظى بها الإخبارات أو المعلومات ذات نفس المستوى.
المادة 11
فتح المادةاستعمال المعلومات كأدلة
1 - يمكن للإدارة الجمركية للطرف المطالب وبمراعاة أحكام هذه الاتفاقية ولأغراضها استعمال كأدلة المعلومات والاستعلامات والوثائق المتحصل عليها وفق هذه الاتفاقية في شهاداتها وقراراتها وفي إجراءاتها أمام المحاكم.
2 - استعمال هذه المعلومات والاستعلامات والوثائق أمام المحاكم يحدّد وزنها القانوني حسب التشريع الوطني للطرف الطالب.
المادة 12
فتح المادةتسليم الوثائق
1- بناء على طلب من طرف الإدارة الطالبة تسلّم الإدارة المطالبة لأشخاص مقيمين على إقليمها الوثائق المتعلقة بالإجراءات وبالقرارات المتخذة من قبل سلطة مؤهلة في البلد الطالب طبقا لقانونه الوطني.
2 - تسليم الوثائق بمقتضى هذه الاتفاقية يتم طبقا للتشريع والإجراءات السارية في البلد المطالب.
يكون طلب التسليم مرفقا ببيان محتوى الوثيقة.
3 - إذا رغبت الإدارة الطالبة ذلك، يمكن أن يتم هذا التسليم أو الإثبات عنه حسب إجراء خاص شريطة أن يكون هذا الإجراء مطابقا للقوانين والإجراءات السارية في البلد المطالب. يمكن أن يأخذ الإثبات شكل اعتراف مؤرّخ وموقع من طرف الشخص المستلم أو شكل شهادة تصدرها السلطة المؤهلة للطرف المطالب، تحتوي على طريقة التسليم وتاريخه.
المادة 13
فتح المادةتسليم الطلبات
1 - يتم بمقتضى هذه الاتفاقية تبادل التعاون مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين.
2 - تتم طلبات المساعدة وفق هذه الاتفاقية، كتابيا ويجب أن تكون مرفقة بكل الوثائق التي تعتبر مفيدة. يمكن كذلك أن تقدّم الطلبات شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك على أن تثبت كتابيا فيما بعد وبدون تأخير.
3 - يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة البيانات التالية :
أ) اسم الإدارة الطالبة،
ب) موضوع وأسباب الطلب
ج) عرض موجز للمسألة والعناصر القانونية، د أسماء وعناوين الأطراف المعنية.
4 - يجب التقيد بطلب أي من الإدارتين الجمركيتين باتباع إجراء معيّن مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية للطرف المطالب.
5 - تبلغ الإستعلامات والمعلومات، موضوع هذه الاتفاقية، إلى الموظفين المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمركية. تبلغ قائمة بأسماء هؤلاء الموظفين إلى الإدارة الجمركية للطرف الأخر.
المادة 14
فتح المادةالإستثناءات
1 - يمكن أن تمتنع الإدارة المطالبة عن تقديم المساعدة عندما يكون من شأنها المساس بالأمن العام أو بالسيادة أو بالمصالح الأساسية الأخرى لهذا الطرف 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م أو إذا كانت تشكل حسب الإدارة الجمركية خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني أو تكون غير مطابقة للقوانين أو للإجراءات المحلية، كما يمكن لها تقديم هذه المساعدة إذا توفّرت بعض الشروط . 2 في حالة رفض المساعدة، يقدم كتابيا وبدون تأخير إلى الإدارة الطالبة تقرير هذا الرفض وأسبابه.
3 - إذا عجزت الإدارة الطالبة على تلبية طلب من نفس طبيعة الطلب التي تكون الإدارة المطالبة قد تتقدم به فيجب أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها.
وفي هذه الحالة، يمكن للإدارة المطالبة تحديد موقفها فيما يخص الجواب على هذا الطلب. 4 – يمكن للإدارة المطالبة تأجيل تقديم المساعدة إذا رأت أن المساعدة تخل بالتحقيق في المتابعة القضائية أو بإجراء ساري وفي هذه الحالة تستشير الإدارة المطالبة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة وفق الشروط والظروف التي تحددها الإدارة المطالبة.
المادة 15
فتح المادةالتكاليف تتخلّى الإدارتان الجمركيتان عن كل مطالبة فيما يخص استرداد المصاريف التي تنتج على تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء التعويضات الممنوحة لصالح الموظفين المشار إليهم في المادة 9 والمترجمين.
يتكفل بهذه المصاريف الطرف الذي استدعى الموظفين لإدلاء بالشهادة أو خبراء.
المادة 16
فتح المادةأحكام عامة
1 - تقدم المساعدة وفق هذه الاتفاقية مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين للأطراف.
2- تأخذ الإدارتان الجمركيتان معا ترتيبات مفصلة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
3- تسوى الخلافات التي قد تنجم في تأويل هذه الاتفاقية عن الطريق الدبلوماسي.
المادة 17
فتح المادةأحكام أخيرة
1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق . يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
2- يمكن لكل من الطرفين نقض هذه الاتفاقية بتبليغ كتابي يتم عبر القنوات الدبلوماسية.
3- تفقد الاتفاقية صلاحيتها بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض إلى الطرف الآخر غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية أثناء النقض وفق أحكام هذه الاتفاقية.
4- تجتمع الإدارتان الجمركيتان، بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة خمس سنوات لمراجعة هذه الاتفاقية إلا إذا تمّ بينهما تبليغ كتابي متبادل بعدم جدوى هذه المراجعة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المؤهلان لذلك من طرف حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية لهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية عزيز باهاد لحسن موساوي نائب وزير الشؤون وزير منتدب لدى وزير الخارجية الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية تبادل الرسائل تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو.
وتظهر هذه الأخطاء، التي مع ذلك لا تؤثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه.
وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان المساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين.
تنتهزوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير.
الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000.
سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر صاحب السعادة بالإشارة إلى محادثاتنا وحرصا منا على تطابق النص العربي مع النص الإنجليزي للاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول المساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية.
يشرفني أن أقترح عليكم لهذه الغاية إدخال التصويبات الآتية ذكرها على النص العربي للاتفاقية المذكورة، بحيث تظهر أدناه مسطّرة.
في العنوان : نقترح استبدال المتعلقة ب حول وكذلك الجمركيتين ب الجمركية، بحيث نقرأ : حول المساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية.
المادة 2
فتح المادة/2 : يطلب، في السطر 2، استبدال جملة :
التي يطبقها هذا الطرف ب المحلّية للطرف المطالب وذلك في حدود...
المادة 3
فتح المادة/2 : نقترح إضافة جملة في السطر 1، بحيث نقرأ: لا يمكن التحصيل في إقليم الطرف المطالب، بواسطة هذه الاتفاقية، على ... .
المادة الأولى
فتح المادة/3 : يطلب استبدال عبارة الإدارتين الجمركيتين ب الإدارتان الجمركيتان في السطر 1 وكذلك كلمة الاخبارات ب الاستعلامات في السطر 2.
المادة 3
فتح المادة/3 : في السطر 1 ، نقترح استبدال موضع ب موضوع.
المادة الأولى
فتح المادة/4 : في السطر 1 ، يطلب استبدال حرف في ب إلى.
المادة 4
فتح المادة/3 / ب : في السطر 2، نقترح إضافة عبارة بشكل قانوني بعد استيرادها وكذلك عند الاقتضاء في نهاية الفقرة، بحيث نقرأ :
استيرادها بشكل قانوني إلى إقليم الطرف المطالب والنظام الجمركي الذي وضعت فيه البضاعة، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادة/3 : في السطر 2 منها، يطلب إضافة جملة المصادق عليها من تلك، بحيث نقرأ : النسخ المصادق عليها من تلك الوثائق... . وكذلك حذف عبارة التي من السطر 3، بحيث نقرأ : والتي تشكل أو يبدو أنها ... .
المادة الأولى
فتح المادة/5 : في السطر 1 ، يطلب استبدال عبارة عاديا ب بصفة معتادة.
المادة الأولى
فتح المادة/6/1/6/ب : نقترح استبدال كلمة الجيهات ب الجهات.
المادة 2
فتح المادة/6 : يطلب استبدال كلمة طلب ب تحقيق في السطر 1 منها.
المادة الأولى
فتح المادة/10 في السطر 1 ، نقترح إضافة عبارة الوثائق بعد المعلومات، بحيث نقرأ : والمعلومات والوثائق المتحصل عليها.
المادة الأولى
فتح المادة/10/1/10/أ : يطلب إضافة عبارة وفقا في السطر 1، بحيث نقرأ : وفقا لتشريعها الجمركي،
المادة الأولى
فتح المادة/10/1/10/ب : نقترح أن تعاد صياغة هذه الفقرة على النحو التالي : تعرب فيها الإدارة الجمركية للطرف المرسل عن قبولها بخطاب رسمي وكذلك في الحالة التي تسمح فيها القوانين الوطنية المنظمة للإدارة الجمركية التابعة للطرف المرسل إليه بمثل هذا الاستعمال.
المادة 2
فتح المادة/10 : في السطر 2، نقترح إضافة كلمة السرية بعد الحماية وإعادة صياغة الفقرة كالتالي :
ويجب أن تحظى على الأقل بنفس الحماية والسرية كما هو وارد في التشريع الوطني للطرف الذي يتلقى استعلامات أو معلومات من نفس الطبيعة. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م
المادة الأولى
فتح المادة/11 : في السطر 1، يطلب استبدال كلمة المطالب ب المستلم.
المادة 3
فتح المادة/14 : نقترح إعادة صياغة هذه الفقرة على النحو التالي : إذا عجزت الإدارة الطالبة للمساعدة على تلبية أي طلب يقدّم من الإدارة الجمركية الأخرى، فعليها ذكر ذلك في طلبها، حيث أن الرد على هذا الطلب يترك إلى السلطة التقديرية للإدارة المطلوبة الموجه إليها ذلك الطلب.
المادة 15
فتح المادةفي السطر 3 يطلب استبدال كلمة لإدلى ب للإدلاء .
المادة 2
فتح المادة/16 : نقترح استبدال فعل تأخذ ب تتخذ، بحيث نقرأ : تتخذ الإدارتان ... .
المادة 3
فتح المادة/16 : في السطر 1 ، يطلب استبدال حرف في ب عن، بحيث نقرأ : قد تنجم عن تأويل... .
تلكم هي مجمل التصويبات التي نقترح عليكم إدخالها على النص الأصلي العربي لهذه الاتفاقية. كما سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم لي على ما اقترحناه أنفا من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وكذلك ردّ سعادتكم عليها كتسوية بين دولتينا حول هذا النص، بحيث يكون لتبادل الرسائل هذا نفس الحجية القانونية ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير.
عبد المجيد فاصلة الأمين العام صاحب السعادة، السيد رياز شايك سفير جمهورية جنوب إفريقيا الجزائر سيدي ، إشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2001 والتي أردتم أن تعلمونا من خلالها عن مايلي:
"تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيّتين، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو.
وتظهر هذه الأخطاء ، التي مع ذلك لا تؤثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه.
وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه.
وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان المساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين.
تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير".
أتشرف بإعلامكم إن حكومة جنوب إفريقيا قد صادقت على المسألة المذكورة أعلاه.
تقبلوا مني، سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام.
السيد رياز شايك سفير جمهورية جنوب إفريقيا الجزائر في 17 سبتمبر سنة 2001.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.