المادة الأولى
تتمّم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
" المادة 10 مكرّر 1 : زيادة على النظام التعويضي المنصوص عليه في المادة 46 من النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الموافق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-47 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يستفيد أعضاء التشكيلة الخاصة طيلة أداء مهمتهم المؤقتة من تعويض جزافي شهري قدره عشرون ألف دينار (20.000 دج) " .