مرسوم رئاسي رقم 03-515
· ج.ر عدد 1 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-515 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار (58.468.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".