مرسوم رئاسي رقم 03-514
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-514 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتعلّق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. 7
المادة 8
يستفيد البطالون ذوو المشاريع من الاستشارة والمساعدة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يستفيد البطالون ذوو المشاريع من التكوين والاستشارة والمساعدة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها".