مرسوم رئاسي رقم 03-514 · ج.ر عدد 84 لسنة 2003 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-514 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتعلّق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. 7

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-101 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.