المادة 5
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليها في هذا المرسوم خمسة (5) ملايين دينار.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-101 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : (بدون تغيير) يجمع حد الاستثمارالمذكور في الفقرة أعلاه حسب عدد البطالين ذوي المشاريع، عند إنجاز المشروع في إطار مكاتب جماعية ."