مرسوم رئاسي رقم 03-513
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-513 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 5
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 –91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".