مرسوم رئاسي رقم 03-513
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-513 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 5
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، باب رقمه 43-02 وعنوانه "الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية".