مرسوم رئاسي رقم 03-512
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-512 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليون دينار (82.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".