مرسوم رئاسي رقم 03-48
· ج.ر عدد 6 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03 48 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان في 9 يوليو سنة 2002
المادة الأولى
يصدّق على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان في 9 يوليو سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.