مرسوم رئاسي رقم 03 48 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان في 9 يوليو سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان في 9 يوليو سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي نحن، رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إذ نضع في اعتبارنا القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية وكذلك ميثاق الأمم المتحدة، وإذ نذكر بالإعلان الخاص بإنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها، والصادر عن الدورة العادية التاسعة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، التي عقدت في القاهرة، مصر، من 28 إلى 30 يونيو سنة 1993، وإذ نذكر أيضا بالمقرّر ( XXXVII ( 160 . DEC / AHG الذي اعتمدته الدورة العادية السابعة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، المعقودة في لوساكا، زامبيا، من 9 إلى 11 يوليو سنة 2001، والذي قرّر المؤتمر بموجبه دمج الجهاز المركزي لآلية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها في الاتحاد كأحد أجهزته طبقا للمادة 5 (2) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، مراجعة هياكل الجهاز المركزي وإجراءاته وأساليب عمله، بما في ذلك إمكانية تغيير اسمه، وإذ نعي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تسند إلى مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية للمحافظة على السلام والأمن الدوليين وكذلك أحكام الميثاق حول دور الترتيبات أو الوكالات الإقليمية في إحلال السلام والأمن الدوليين وإقامة تعاون وشراكة أوثق بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بصون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
وإذ نقر بإسهام الآليات الإفريقية الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها في حفظ وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة والحاجة إلى اتخاذ تدابير التنسيق والتعاون الرّسميّين بين هذه الآليات الإقليمية والاتحاد الإفريقي وإذ نذكّر بالمقررين ( XXXV ( 141 . DEC / AHG و ( XXXV ( 142 . DEC / AHG بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات والصادرين عن الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المعقودة في الجزائر العاصمة، الجزائر، من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999، والإعلان ( XXXVI ( 5 . DECL / AHG حول إطار استجابة 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م منظمة الوحدة الإفريقية للتغييرات غير الدستورية للحكومات، الصادر عن الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، المعقودة في لومي، توجو، من 10 إلى 12 يوليو سنة 2000، وإذ نؤكد من جديد التزامنا بالإعلان الرسمي ( XXXVI ( DECL.4 / AHG بشأن المؤتمر حول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في إفريقيا، الذي أقرته الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المعقودة في لومي، توجو من 10 إلى 12 يوليو سنة 2000، وكذلك بالإعلان ( XXXVII ( 1 . DECL / AHG بشأن الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا الذي أقرته الدورة العادية السابعة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المعقودة في لوساكا، زامبيا من 9 إلى 11 يوليو سنة 2001، وإذ نؤكد أيضا التزامنا بالإعلان ( XXX ( DECL.2 / AHG بشأن مدونة السلوك الخاصة بالعلاقات الإفريقية المشتركة والذي أقرته الدورة العادية الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المعقودة في تونس، الجمهورية التونسية، من 13 إلى 15 يونيو سنة 1994، وكذلك اتفاقية منع الإرهاب ومكافحته والتي أقرتها الدورة العادية الخامسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المعقودة في الجزائر العاصمة، الجزائر، من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999، وإذ نعرب عن القلق إزاء الانتشار المستمر للنزاعات المسلّحة في إفريقيا وإزاء عدم إسهام أي عامل داخلي منفرد في التراجع الاجتماعي والاقتصادي للقارة وفي معاناة السكان المدنيين، أكثر من إسهام كارثة النزاعات داخل دولنا وفيما بينها في ذلك، وإذ نعرب عن قلقنا أيضا إزاء إرغام النزاعات الملايين من مواطنينا بما في ذلك النساء والأطفال على حياة التنقل كلاجئين ومشردين داخليا محرومين من وسائل الكسب ومن الكرامة والإنسانية والأمل وإذ يساورنا القلق أيضا إزاء كارثة الألغام الأرضية في القارة، وإذ نذكّر في هذا الصدد بخطة العمل حول إفريقيا خالية من الألغام الأرضية والتي اعتمدها المؤتمر القاري الأول للخبراء الإفريقيين حول الألغام المضادة للأفراد، المعقود في كيمبتون بارك ، جنوب إفريقيا، من 17 إلى 19 مايو سنة 1997، والتي أجازتها الدورة العادية السادسة والستون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية المعقودة في هراري، زيمبابوي، من 26 إلى 30 مايو سنة 1997، وكذلك المقررات اللاحقة الصادرة عن منظمة الوحدة الإفريقية بشأن هذه المسألة، وإذ نعرب عن قلقنا أيضا إزاء أثر الانتشار والتداول والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة مما يهدد السلام والأمن في إفريقيا ويقوض الجهود الرامية إلى تحسين مستويات معيشة الشعوب الإفريقية، وإذ نذكر في هذا الصدد، بالإعلان حول الموقف الإفريقي الموحد بشأن الانتشار والتداول والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والذي اعتمده المؤتمر الوزاري لمنظمة الوحدة الإفريقية المعقود في باماكو، مالي، من 30 نوفمبر إلى أول ديسمبر سنة 2000 وكذلك المقررات اللاحقة لمنظمة الوحدة الإفريقية حول هذه المسألة، وإذ ندرك أن المشاكل التي تسببها الألغام الأرضية والانتشار والتداول والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة تضع عقبة خطيرة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا، وأنه لا يمكن حل هذه المشاكل إلا في إطار تعاون قاري متزايد ومتسق على نحو جيد، وإذ ندرك أيضا أن تطوير المؤسسات والثقافة الديمقراطية القوية، ومراعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون وكذلك تنفيذ برامج الإنعاش وسياسات التنمية المستدامة في فترة ما بعد النزاعات أمر ضروري لتعزيز الأمن الجماعي والسلام والاستقرار الدائمين وكذلك منع النزاعات، وإذ نعقد العزم على تعزيز قدرتنا على معالجة كارثة النزاعات في القارة وضمان لعب إفريقيا دورا رئيسيا في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في القارة عن طريق الاتحاد الإفريقي، وإذ نعرب عن الرغبة في إقامة هيكل تشغيلي للتنفيذ الفعّال للمقررات التي تتخذ في مجالات منع النزاعات، وصنع السلام وعمليات وتدخلات دعم السلام وكذلك بناء السلام وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاعات، طبقا للتفويض الممنوح في هذا الصدد بموجب الماد 5 (2) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية نتفق بموجب هذا، على ما يلي :
المادة الأولى التعريفات لغرض هذا البروتوكول :
أ) يقصد بكلمة "بروتوكول" : البروتوكول الحالي، ب يقصد بعبارة " " إعلان" "القاهرة" : الإعلان حول إنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها،
ج) يقصد بعبارة "إعلان لومي" : الإعلان حول إطار استجابة منظمة الوحدة الإفريقية للتغييرات غير الدستورية للحكومات، د يقصد بعبارة "القانون التأسيسي" : القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي،
ه) يقصد بكلمة "الاتحاد" : الاتحاد الإفريقي،
و) يقصد بكلمة "المؤتمر": مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي،
ز ) يقصد بكلمة "المفوضية" : مفوضية الاتحاد الإفريقي،
ح) يقصد بعبارة "آليات إقليمية" : آليات إقليمية إفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها،
ط ) يقصد بعبارة "الدول الأعضاء" : الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
المادة 2 التشكيل والطابع والهيكل
1- يتم بموجب هذا وطبقا للمادة 5 (2) من القانون التأسيسي إنشاء مجلس للسلم والأمن كجهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد. ويكون مجلس السلم والأمن ترتيبا من ترتيبات الأمن الجماعي والإنذار المبكر لتسهيل الاستجابة الفعّالة وفي الوقت المناسب لأوضاع النزاعات والأزمات في إفريقيا.
2- تدعم مجلس السلم والأمن المفوضية وهيئة للحكماء وكذلك نظام قاري للإنذار المبكّر وقوة إفريقية جاهزة وصندوق خاص. خاص
المادة 3
فتح المادةالأهداف تكون الأهداف التي ينشأ من أجلها مجلس السلم والأمن هي :
أ) تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الإفريقية وبيئتها وكذلك خلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة، ب ترقب ومنع النزاعات وفي حالات حدوث النزاعات تكون مسؤولية مجلس السلم والأمن هي تولي مهام إحلال وبناء السلام بغية تسوية هذه النزاعات
ج) تعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة ببناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات وذلك لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف، د تنسيق ومواءمة الجهود القارية الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب الدولي بكافة جوانبه،
ه) وضع سياسة دفاع مشترك للاتحاد طبقا للمادة 4 (د) من القانون التأسيسي، و تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام قدسية حياة الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى منع النزاعات.
المادة 4
فتح المادةالمبادىء يسترشد مجلس السلم والأمن بالمبادىء المنصوص عليها في القانون التأسيسي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويسترشد بنوع خاص بالمبادىء التالية :
أ) التسوية السلمية للخلافات والنزاعات ب الاستجابات المبكرة لاحتواء أوضاع الأزمات للحيلولة دون تطورها إلى نزاعات كاملة،
ج) احترام سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية للإنسان واحترام قدسية حياة الإنسان والقانون الإنساني الدولي، د الترابط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الشعوب والدول، 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م
ه) احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء،
و) عدم التدخل من جانب أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى،
ز) المساواة المطلقة والترابط بين الدول الأعضاء، ح الحق الثابت في الوجود المستقل،
ط) احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال، ي حق الاتحاد في التدخل في أية دولة عضو في أعقاب مقرّر صادر عن المؤتمر فيما يتعلق بظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وذلك طبقا للمادة 4 (ح) من القانون التأسيسي، ك حق أية دولة عضو في أن تطلب التدخل من الاتحاد بغية استعادة السلام والأمن وذلك طبقا للمادة 4 (ي) من القانون التأسيسي.
المادة 5
فتح المادةالتشكيل
1- يتكون مجلس السلم والأمن من خمسة عشر
(15) عضوا يتم انتخابهم على أساس الحقوق المتساوية بالطريقة التالية :
أ) عشرة أعضاء يتم انتخابهم لفترة سنتين، بخمسة أعضاء يتم انتخابهم لفترة ثلاث سنوات لضمان الاستمرارية
2- عند انتخاب أعضاء مجلس السلم والأمن يطبق المؤتمر مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والتناوب والمعايير التالية فيما يتعلق بكل دولة عضو محتملة :
أ) الالتزام بتعزيز مبادىء الاتحاد، ب الإسهام في تعزيز السلم والأمن وصيانتهما في إفريقيا، وفي هذا الصدد، تكون الخبرة في مجال عمليات دعم السلام ميزة إضافية
ج) المقدرة والالتزام بتولّي القيام بالمسؤوليات المطلوبة من العضوية،
د) المشاركة في تسوية النزاعات وصنع السلام وتعزيز السلام على المستويين الإقليمي والقاري،
ه) الاستعداد والقدرة على تحمل المسؤولية بخصوص المبادرات الإقليمية والقارية لتسوية النزاعات و الإسهام في صندوق السلام و / أو الصندوق الخاص الذي ينشأ لغرض معين،
ز) احترام الحكم الدستوري طبقا لإعلان لومي، علاوة على حكم القانون وحقوق الإنسان،
ح) وجود بعثات دائمة مزوّدة بعدد كاف من العاملين ومجهّزة على نحو جيد لدى المقر الرئيسي للاتحاد والأمم المتحدة للتمكّن من تولي المسؤوليات التي تنطوي عليها العضوية،
ط) الوفاء بالالتزامات المالية للاتحاد.
3- يجوز إعادة انتخاب كل عضو تنتهي مدة ولايته في مجلس السلم والأمن مباشرة.
4 - يقوم المؤتمر بتقييم دوري لمدى استيفاء أعضاء مجلس السلم والأمن للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 (2) واتخاذ كل إجراء مناسب لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةالمهام يتولى مجلس السلم والأمن مهامه في المجالات التالية :
أ) تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا، ب الإنذار المبكّر والدبلوماسية الوقائية،
ج) صنع السلام، بما في ذلك استخدام المساعي الحميدة والوساطة والمصالحة والتحقيق.
د) عمليات دعم السلام والتدخل طبقا للمادة 4 (ح) و (ي) من القانون التأسيسي،
ه) بناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات
و) العمل الإنساني وإدارة الكوارث،
ز) أي مهام أخرى قد يقررها المؤتمر.
المادة 7
فتح المادةالسلطات
1- يقوم مجلس السلم والأمن بالتعاون مع رئيس المفوضية، يما يلي :
أ) ترقب ومنع الخلافات والنزاعات فضلا عن السياسات التي قد تؤدّي إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ب القيام بمهام صنع وبناء السلام لتسوية النزاعات حيثما تحدث،
ج) التصريح بتشكيل ونشر بعثات دعم السلام
د) رسم الخطوط التوجيهية العامة للاضطلاع بمثل هذه البعثات بما في ذلك الصلاحيات المتعلقة بها والقيام بمراجعة دورية لهذه الخطوط التوجيهية
ه) توصية المؤتمر طبقا للمادة 4 (ح) من القانون التأسيسي بالتدخل نيابة عن الاتحاد في أية دولة عضو في ظروف خطيرة، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كما تم تحديدها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
و) إقرار طرق تدخل الاتحاد في أي دولة عضو بناء على قرار صادر عن المؤتمر وذلك طبقا للمادة 4
(ي) من القانون التأسيسي،
ز) فرض عقوبات عندما يحدث تغيير غير دستوري للحكومة في أية دولة عضو كما هو منصوص عليه في إعلان لومي، ح تنفيذ سياسة الدفاع المشترك للاتحاد،
ط ) ضمان تنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن منع الإرهاب ومكافحته والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقارية والإقليمية ذات الصلة الأخرى ومواءمة وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والقاري لمكافحة الإرهاب الدولي، ي تعزيز المواءمة والتنسيق والتعاون بصورة وثيقة بين الآليات الإقليمية والاتحاد لتعزيز وإحلال السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا،
ك) تعزيز وتطوير "شراكة قوية للسلام والأمن"
بين الاتحاد والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها وأيضا مع المنظمات الدولية ذات الصلة الأخرى،
ل) وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان اتخاذ أية مبادرة خارجية في مجال السلام والأمن في القارة في إطار أهداف وأولويات الاتحاد، م متابعة التقدّم المحرز نحو تعزيز الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام قدسية الحياة الإنسانية والقانون الإنساني الدولي من جانب الدول الأعضاء، في إطار مسؤوليات منع النزاعات المنوطة به.
ن) تعزيز وتشجيع تنفيذ اتفاقيات ومعاهدات منظمة الوحدة الإفريقية / الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بالرقابة على الأسلحة ونزع السلاح،
س) دراسة واتخاذ الإجراءات الملائمة في إطار صلاحياته في الأوضاع التي يتهدّد فيها الاستقلال الوطني لأية دولة عضو وسيادتها من جراء أعمال العدوان بما في ذلك العدوان من جانب المرتزقة،
ع) دعم وتسهيل العمل الإنساني في أوضاع النزاعات المسلّحة أو الكوارث الطبيعية الكبرى،
ف) تقديم التقارير بانتظام عن طريق رئيسه إلى المؤتمر حول أنشطته ووضع السلام والأمن في إفريقيا،
ص) اتخاذ قرار بشأن أية مسألة أخرى لها آثار على إحلال السلم والأمن والاستقرار في القارة وممارسة أية سلطات قد يفوضها إليه المؤتمر طبقا للمادة 9 (2) من القانون التأسيسي.
2 - تتفق الدول الأعضاء على أن مجلس السلم والأمن، عند تنفيذه لواجباته بموجب هذا البروتوكول، فإنه يعمل بالإنابة عنها.
3 - تتفق الدول الأعضاء على قبول وتنفيذ المقررات الصادرة عن مجلس السلم والأمن طبقا للقانون التأسيسي.
4 - تقدم الدول الأعضاء التعاون التام لمجلس السلم والأمن وتقوم بتسهيل الإجراءات التي يتخذها لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها وفقا للمهام المنوطة به بموجب هذا البروتوكول.
المادة 8
فتح المادةالإجراءات التنظيم والاجتماعات :
1- يتم تنظيم مجلس السلم والأمن بصورة تمكنه من العمل المتواصل. ولهذا الغرض، يكون كل عضو في مجلس السلم والأمن ممثلا في جميع الأوقات في المقر الرئيسي للاتحاد. 2-يجتمع مجلس السلم والأمن على مستوى الممثلين الدائمين والوزراء أو رؤساء الدول والحكومات ويجتمع كلّما لزم ، على مستوى الممثلين الدائمين ولكن مرتين على الأقل في الشهر. ويجتمع الوزراء ورؤساء الدول والحكومات مرة واحدة على الأقل في العام، على التوالي. 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م
3 - تعقد اجتماعات مجلس السلم والأمن في المقر الرئيسي للاتحاد.
4 - في حالة دعوة إحدى الدول الأعضاء مجلس السلم والأمن إلى الانعقاد فيها - شريطة أن توافق أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على ذلك – تدفع هذه الدولة النفقات الإضافية التي تقوم بها المفوضية نتيجة عقد الاجتماع خارج المقر الرئيسي للاتحاد.
الهياكل الفرعية واللجان الفرعية :
5- يجوز لمجلس السلم والأمن أن يقوم بإنشاء هياكل فرعية كلما رأى ذلك ضروريا لأداء مهامه.
ويجوز أن تشمل هذه الهياكل الفرعية لجانا مختصة للوساطة أو المصالحة أو التحقيق ويجوز أن تتكون من دولة واحدة أو مجموعة دول . ويسعى مجلس السلم والأمن أيضا إلى الحصول على خبرة عسكرية أو قانونية أو غير ذلك من أشكال الخبرة التي قد يحتاج إليها لأداء مهامه.
الرئاسة :
6 - يتم شغل منصب رئيس مجلس السلم والأمن بالتناوب من قبل الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم ويشغل كلّ رئيس هذا المنصب لمدة شهر واحد.
جدول الأعمال :
7 - يحدّد رئيس مجلس السلم والأمن جدول أعماله المؤقت على أساس مقترحات يتقدم بها رئيس المفوضية والدول الأعضاء. ولا يجوز لأي دولة عضو أن تعترض على إدراج أي بند على جدول الأعمال المؤقت.
النصاب القانوني :
8 - يكون العدد المطلوب من الأعضاء لتشكيل النصاب القانوني هو ثلثا إجمالي عدد الأعضاء في مجلس السلم والأمن.
توجيه الأعمال :
9 - يعقد مجلس السلم والأمن اجتماعات مغلقة.
ولا يجوز لأي عضو في مجلس السلم والأمن يكون طرفا في نزاع أو وضع يجري بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات أو عملية صنع القرار بخصوص هذا النزاع أو الوضع. وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلس إذا لزم على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات. 10 – يجوز لمجلس السلم والأمن أن يقرر عقد اجتماعات علنية. وفي هذا الصدد :
أ) توجه الدعوة إلى أي دولة عضو لا تنتمي إلى عضوية مجلس السلم والأمن إذا كانت طرفا في نزاع أو وضع يجرى بحثه من قبل مجلس السلم والأمن وذلك لعرض قضيتها - إذا لزم - وتشارك هذه الدولة في المناقشات دون أن يكون لها حق التصويت،
ب) يجوز دعوة أي دولة عضو لا تنتمي إلى عضوية مجلس السلم والأمن للمشاركة – دون التمتع بحق التصويت - في المناقشات التي تجرى حول أي مسألة تعرض على مجلس السلم والأمن إذا رأت هذه الدولة أن مصالحها تتأثر بصورة خاصة،
ج) يجوز دعوة أي آلية إقليمية أو منظمة دولية أو منظمة للمجتمع المدني مشتركة و/أو مهتمة بنزاع أو وضع يجري بحثه من قبل مجلس السلم والأمن للمشاركة دون التمتع بحق التصويت، في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع أو الوضع.
11 - يجوز لمجلس السلم والأمن أن يعقد مشاورات غير رسمية مع أطراف معنية أو مهتمة بنزاع أو وضع يجرى بحثه وكذلك مع آليات إقليمية ومنظمات دولية ومنظمات للمجتمع المدني
- إذا لزم – للوفاء بمسؤولياته.
التصويت : 12 – يكون لكل دولة عضو في مجلس السلم والأمن صوت واحد.
13 - تسترشد مقررات مجلس السلم والأمن على وجه العموم بمبدأ الإجماع في الرأي، وفي الحالات التي لا يمكن فيها التوصل إلى إجماع في الرأي، يعتمد مجلس السلم والأمن مقرراته الخاصة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة بينما يتم اعتماد المقررات الخاصة بجميع المسائل الأخرى بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين عند التصويت.
قواعد الإجراءات :
14 - يقدم مجلس السلم والأمن قواعد إجراءاته بما في ذلك ما يتعلّق منها بعقد اجتماعاته وتوجيه أعماله والدعاية ومحاضر الاجتماعات وأي جانب آخر ذي صلة بأعماله، لبحثها وإقرارها من قبل المؤتمر. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةنقاط الدخول وطرق العمل 1 – يقوم مجلس السلم والأمن باتخاذ المبادرات والإجراءات التي يراها مناسبة فيما يتعلّق بأوضاع النزاعات المحتملة وكذلك النزاعات التي تطورت بالفعل إلى نزاعات كاملة. ويتخذ مجلس السلم والأمن أيضا كافة التدابير اللازمة من أجل الحيلولة دون تصاعد أي نزاع تم التوصل بالفعل إلى تسوية بشأنه.
2 - وفي هذا الصدد، يتخذ مجلس السلم والأمن القرار بشأن الدخول سواء عن طريق تدخل جماعي للمجلس نفسه أو عن طريق رئيسه و/أو رئيس المفوضية وهيئة الحكماء و / أو بالتعاون مع آليات إقليمية.
المادة 10
فتح المادةدور رئيس المفوضية
1 - يقوم رئيس المفوضية، بتصريح من مجلس السلم والأمن، وبالتشاور مع جميع الأطراف المتورطة في نزاع ما، ببذل الجهود واتخاذ كافة المبادرات التي يراها ملائمة لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها.
2 - وفي هذا الصدد، يقوم رئيس المفوضية بمايلي:
أ) يسترعى اهتمام مجلس السلم والأمن إلى أي موضوع قد يهدّد في رأيه ، السلام والأمن والاستقرار في القارة، ب يجوز أيضا أن يسترعى اهتمام هيئة الحكماء إلى أي موضوع يعتقد أنه يستحق اهتمامهم،
ج) يجوز ، بناء على مبادرته الخاصة أو عندما يطلب منه ذلك مجلس السلم والأمن، أن يستخدم مساعيه الحميدة إما شخصيا أو عن طريق مبعوثين خاصين أو ممثلين خاصين أو هيئة الحكماء أو الآليات الإقليمية لمنع نزاعات محتملة وتسوية نزاعات فعلية وتعزيز بناء السلام وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاعات. 3 – يقوم رئيس المفوضية أيضا بما يلي :
أ) ضمان تنفيذ ومتابعة المقررات الصادرة عن مجلس السلم والأمن بما فيها تشكيل ونشر بعثات دعم السلام التي يجيزها هذا المجلس. وفي هذا الصدد، يقوم رئيس المفوضية باطلاع مجلس السلم والأمن على التطورات ذات الصلة بعمل هذه البعثات وتحال جميع المشاكل التي من المحتمل أن تؤثر على الأداء المستمر والفعّال لهذه البعثات إلى مجلس السلم والأمن لكي يقوم بدراستها واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها،
ب) ضمان تنفيذ ومتابعة المقررات التي يتخذها المؤتمر وذلك طبقا للمادة (4) (ح) و(ي) من القانون التأسيسي،
ج) إعداد تقارير ووثائق دورية شاملة – إذا لزم – لتمكين مجلس السلم والأمن وهياكله الفرعية الأخرى من أداء مهامها بصورة فعالة.
4 - وفي ممارسته لمهامه وسلطاته، يساعد رئيس المفوضية المفوّض المسؤول عن السلام والأمن الذي يكون مسؤولا عن شؤون مجلس السلم والأمن، كما يعتمد رئيس المفوضية على الموارد البشرية والمادية الأخرى المتاحة للمفوضية لخدمة مجلس السلم والأمن وتوفير الدعم اللازم له. وفي هذا الصدد، سوف يتم إنشاء أمانة لمجلس السلم والأمن على مستوى الإدارة المكلفة بمسائل منع النزاعات وإدارتها وتسويتها.
المادة 11
فتح المادةهيئة الحكماء 1-بغية دعم الجهود التي يبذلها مجلس السلم والأمن وتلك التي يبذلها رئيس المفوضية، لا سيما في مجال منع النزاعات، يتم إنشاء هيئة للحكماء.
2 - تتكون هيئة الحكماء من خمس شخصيات إفريقية تتمتع بالاحترام البالغ، من مختلف فئات المجتمع تكون قد قدمت إسهامات بارزة لقضية السلام والأمن والتنمية في القارة. ويختارهم رئيس المفوضية بعد التشاور مع الدول الأعضاء المعنية، على أساس التمثيل الإقليمي ويتم تعيينهم للعمل لفترة ثلاث سنوات من قبل المؤتمر.
3 - تقدم هيئة الحكماء النّصح إلى مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية بخصوص كافة المسائل المتعلقة بصون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. 4 – بناء على طلب مجلس السلم والأمن أو رئيس المفوضية، أو بناء على مبادرتها الخاصة، تقوم هيئة الحكماء باتخاذ الإجراء الذي تراه ملائما لدعم الجهود 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م التي يبذلها مجلس السلم والأمن وتلك التي يبذلها رئيس المفوضية لمنع النزاعات وتبدي رأيها بشأن المسائل ذات الصلة بتعزيز وصون السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
5 - تقدم هيئة الحكماء تقاريرها إلى مجلس السلم والأمن وعن طريق مجلس السلم والأمن إلى المؤتمر. 6-تجتمع هيئة الحكماء كلما لزم ذلك لتنفيذ صلاحياتها. وتعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في المقر الرئيسي للاتحاد. ويجوز لهيئة الحكماء بالتشاور مع رئيس المفوضية أن تعقد اجتماعاتها في أماكن أخرى غير المقر الرئيسي للاتحاد.
7 - يقوم رئيس المفوضية بتحديد طرق عمل هيئة الحكماء ويتم إقرارها من قبل مجلس السلم والأمن.
8 - يحدد رئيس المفوضية البدلات التي تدفع لأعضاء هيئة الحكماء طبقا للنظم واللوائح المالية للاتحاد.
المادة 12
فتح المادةنظام قاري للإنذار المبكر
1 - لتسهيل عملية ترقّب النّزاعات ومنعها، يتم إنشاء نظام قاري للإنذار المبكر، يعرف بنظام الإنذار المبكر.
2 - يتكون نظام الإنذار المبكر مما يلي :
أ) مركز مراقبة ورصد – يعرف بغرفة الأوضاع - ويكون موقعه في الإدارة المعنية بإدارة النزاعات في الاتحاد ويكون مسؤولا عن جمع وتحليل البيانات على أساس وحدة قياس ملائمة لمؤشرات الإنذار المبكر.
ب) وحدات للمراقبة والرصد تابعة للآليات الإقليمية يتم ربطها بصورة مباشرة من خلال وسائل الاتصالات المناسبة بغرفة الأوضاع وتعمل على جمع البيانات ومعالجتها على مستواها ونقل هذه البيانات إلى غرفة الأوضاع.
3 - تتعاون المفوضية أيضا مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، ومع مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لتسهيل الأداء الفعال لنظام الإنذار المبكر.
4 - يضع نظام الإنذار المبكّر وحدة قياس للإنذار المبكر تقوم على أساس مؤشرات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وإنسانية يتم تحديدها وقبولها بصورة واضحة وتستخدم لتحليل التطورات داخل القارة وللتوصية بشأن أفضل المسارات.
5- يستخدم رئيس المفوضية المعلومات التي يتم جمعها عن طريق نظام الإنذار المبكر لتقديم النصح في الوقت المناسب إلى مجلس السلم والأمن بشأن النزاعات المحتملة والتهديدات للسلام والأمن في إفريقيا ويوصي بأفضل المسارات. ويستخدم رئيس المفوضية أيضا هذه المعلومات لتنفيذ المسؤوليات والمهام الموكلة إليها بموجب البروتوكول الحالي.
6 - تتعهد الدول الأعضاء بتسهيل الإجراءات المبكرة من قبل مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية على أساس معلومات الإنذار المبكر.
7 - يقوم رئيس المفوضية، بالتشاور مع الدول الأعضاء والآليات الإقليمية والأمم المتحدة والمؤسسات ذات الصلة الأخرى، بوضع التفاصيل العملية لإنشاء نظام الإنذار المبكر ويتخذ جميع الخطوات المطلوبة لأدائه الفعال.
المادة 13
فتح المادةالقوة الإفريقية الجاهزة التكوين : 1-بغيةتمكين مجلس السلم والأمن من أداء مسؤولياته فيما يتعلّق بنشر بعثات دعم السلام والتدخلات الخاصة بها وفقا للمادة (4) (ح) و(ى) من القانون التأسيسي، يتم إنشاء قوة إفريقية جاهزة.
وتتكون هذه القوة من فرق جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر مدنية وعسكرية في بلدانها الأصلية وتكون مستعدة للانتشار السريع عند إشعار ملائم.
2 - لهذا الغرض، تتخذ الدول الأعضاء الخطوات اللازمة لإنشاء فرق جاهزة للمشاركة في بعثات دعم السلام التي يقررها مجلس السلم والأمن أو للتدخل الذي يجيزه المؤتمر. ويتم تحديد قوة وأنماط مثل هذه الفرق العسكرية ودرجة استعدادها وموقعها العام وفقا للإجراءات التشغيلية الموحدة المعمول بها في الاتحاد الإفريقي لدعم السلام وسوف تكون خاضعة للمراجعة الدورية حسب أوضاع النزاعات والأزمات السائدة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الصلاحيات :
3 - تقوم القوة الإفريقية الجاهزة فيما تقوم به، بمهام في المجالات التالية :
أ) بعثات المراقبة والمتابعة
ب) أنواع أخرى من مهام دعم السلام،
ج) التدخل في حالة وجود ظروف خطيرة في دولة عضو ، أو بناء على طلب دولة عضو من أجل استعادة السلام والأمن، وذلك طبقا للمادة (4) (ح) و(ى) من القانون التأسيسي، د الانتشار الوقائي بهدف منع (1) تصعيد أي خلاف أو نزاع (2) انتشار نزاع عنيف مشتعل إلى المناطق أو الدول المجاورة و (3) تجدد أعمال العنف بعد توصل أطراف النزاع إلى اتفاق،
ه) تعزيز السلام، ويتضمن ذلك نزع السلاح وتسريح القوات في فترة ما بعد النزاع،
و) المساعدات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف من معاناة السكان المدنيين في مناطق النزاعات ودعم الجهود الرامية إلى معالجة الكوارث الطبيعية الرئيسية،
ز) أي مهام أخرى قد يكلّفها بها مجلس السلم والأمن أو المؤتمر.
4 - عند الاضطلاع بهذه المهام، تتعاون القوة الإفريقية الجاهزة - عند الاقتضاء مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية ذات الصلة الأخرى والمنظمات الإقليمية، وكذلك مع السلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية. 5 – يبحث ويوافق مجلس السلم والأمن تفاصيل مهام القوة الإفريقية الجاهزة وطريقة عملها بالنسبة لكل بعثة يرخص بها بناء على توصية المفوضية.
التسلسل القيادي :
6 - عند كل عملية تعهد إلى القوة الجاهزة الإفريقية، يقوم رئيس المفوضية بتعيين ممثل خاص وقائد للكتيبة المناط بها تنفيذ المهمة، ويتم تحديد تفاصيل الدور والمهام الموكلة إليهما في توجيهات مناسبة طبقا للإجراءات التشغيلية المعمول بها في مجال دعم السلام.
7 - يقوم الممثل الخاص برفع تقاريره إلى رئيس المفوضية عبر القنوات المناسبة. ويرفع قائد الكتيبة تقاريره إلى الممثل . الخاص. ويقوم قادة القوات برفع تقاريرهم إلى القائد الأعلى للقوة بينما ترفع العناصر المدنية تقاريرها إلى الممثل . الخاص لجنة أركان الحرب :
8 - يتم إنشاء لجنة أركان حرب الإسداء المشورة وتقديم المساعدة لمجلس السلم والأمن بشأن المسائل المتعلقة بالاحتياجات العسكرية والأمنية بهدف تعزيز وصون السلام والأمن في إفريقيا.
9 - تتكون هذه اللجنة من كبار الضباط العسكريين من أعضاء مجلس السلم والأمن.
ويجوز للجنة دعوة أي دولة عضو غير ممثلة فيها إلى المشاركة في مداولاتها متى تطلب الأمر ذلك، حتى يتسنى للجنة أركان الحرب تنفيذ مهامها بكفاءة. 10 تجتمع لجنة أركان الحرب كلما لزم للتداول حول قضايا يحيلها إليها مجلس السلم والأمن.
11 - يجوز للجنة أركان الحرب أيضا أن تجتمع على مستوى رؤساء أركان الدفاع للأعضاء في مجلس السلم والأمن وذلك لمناقشة قضايا تتعلق بالمتطلبات العسكرية والأمنية لتعزيز وصون السلام والأمن في إفريقيا. ويقوم رؤساء أركان الدفاع بتقديم توصيات إلى رئيس المفوضية حول كيفية تعزيز قدرات إفريقيا على دعم السلام.
12 - يقوم رئيس المفوضية باتخاذ كافة الخطوات المناسبة لعقد ومتابعة اجتماعات رؤساء أركان الدفاع الأعضاء في مجلس السلم والأمن.
التدريب :
13 - تقوم المفوضية بتقديم الخطوط التوجيهية لتدريب المدنيين والعسكريين من أفراد القوات الوطنية الجاهزة على المستويين الميداني والتكتيكي. ويكون التدريب على القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع التركيز بصفة خاصة على حقوق المرأة والطّفل، جزء لا يتجزأ من التدريب العام لهؤلاء العاملين. 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م 14 وفي هذا الصدد، تقوم المفوضية بالتعجيل بإعداد وتوزيع الإجراءات التشغيلية الدائمة لتحقيق ما يلي، بين جملة أمور :
أ) دعم عملية توحيد طرق التدريب وكتيباته وبرامج مدارس الدراسات المتقدمة الوطنية والإقليمية، ب تنسيق دورات التدريب للقوة الإفريقية الجاهزة وتمارين القيادات والأفراد، وكذلك التدريبات الميدانية. 15 – تقوم المفوضية بالتعاون مع أمانة الأمم المتحدة بعمليات تقييم دورية لقدرات دعم السلام الإفريقية.
16 - تقوم المفوضية بالتشاور مع أمانة الأمم المتحدة، بالمساعدة على تنسيق المبادرات الخارجية لدعم قدرات القوة الإفريقية الجاهزة في مجال التدريب والشؤون اللوجيستية والمعدات والاتصالات والتمويل.
دور الدول الأعضاء :
17 - بالإضافة إلى مسؤولياتها المنصوص عليها في هذا البروتوكول :
أ) تقوم الدول الأعضاء المساهمة بقوات، على الفور، بناء على طلب المفوضية وبعد الحصول على تصريح من مجلس السلم والأمن أو من المؤتمر، بالإذن بنشر القوات الجاهزة بعد تزويدها بالمعدات اللازمة للعمليات المنصوص عليها في المادة 13 (3) من هذا البروتوكول، ب تتعهد الدول الأعضاء بتقديم كافة أشكال المساعدات والدعم اللازم للاتحاد من أجل تعزيز وإحلال السلام والأمن والاستقرار في القارة بما في ذلك حقوق المرور عبر أراضيها.
المادة 14
فتح المادةتعزيز السلام القدرة المؤسسية على تعزيز السلام :
1 - في أوضاع فترة ما بعد النزاعات، يساعد مجلس السلم والأمن على استعادة سيادة القانون وإنشاء وتطوير المؤسسات الديمقراطية والتحضير لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها في الدولة العضو المعنية.
تعزيز السلام أثناء الأعمال العدائية :
2 - في المناطق التي يسود فيها سلام نسبي تمنح الأولوية لتنفيذ سياسة ترمي إلى الحد من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية نتيجة للنزاعات.
تعزيز السلام في نهاية الأعمال العدائية :
3 - لمساعدة الدول الأعضاء التي تأثرت على نحو سلبي من جراء النزاعات المتسمة بالعنف، يقوم مجلس السلم والأمن بتنفيذ الأنشطة التالية :
أ) تعزيز اتفاقيات السلام التي تم التفاوض عليها، بتهيئة الظروف لإعادة البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمؤسسات المجتمع والحكومة.
ج) تنفيذ برامج نزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة دمجهم بما في ذلك الأطفال المجندون، د إعادة توطين ودمج اللاجئين والمشردين داخليا،
ه) مساعدة المستضعفين بما في ذلك الأطفال والمسنون والنساء وغيرهم من المجموعات المصابة بالصدمات في المجتمع.
المادة 15
فتح المادةالعمل الإنساني
1- يقوم مجلس السلم والأمن بدور نشط في تنسيق وإدارة الأعمال الإنسانية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في حالة حدوث النزاعات أو الكوارث الطبيعية. 2 – في هذا الصدد، يقوم مجلس السلم والأمن بتطوير قدرته على القيام بالأعمال الإنسانية بفاعلية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - يتم تزويد القوة الإفريقية الجاهزة بمعدات كافية للقيام بالأنشطة الإنسانية في مناطق مهامها وذلك تحت سيطرة رئيس المفوضية.
4 - تقوم القوة الإفريقية الجاهزة بتسهيل أنشطة الوكالات الإنسانية في مناطق مهامها.
المادة 16
فتح المادةالعلاقات مع الآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها
1- تعتبر الآليات الإقليمية جزءا من النظام الأمني الشامل للاتحاد وتقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. وفي هذا الصدد، يقوم مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية، بما يلي :
أ) مواءمة وتنسيق أنشطة الآليات الإقليمية في مجال السلام والأمن والاستقرار من أجل ضمان تطابق هذه الأنشطة مع أهداف ومبادىء الاتحاد.
ب) العمل عن كثب مع الآليات الإقليمية لكفالة شراكة فعالة بينها ومجلس السلم والأمن فيما يتعلق بتعزيز وصون السلام والأمن والاستقرار على أن يتم تحديد طرق هذه الشراكة على أساس امتيازاتها النسبية والظروف السائدة.
2- يقوم مجلس السلم والأمن بالتشاور مع الآليات الإقليمية بتعزيز المبادرات الرامية إلى توقع النزاعات ومنعها وفي حالة حدوث النزاعات، يقوم بمهام صنع وبناء السلام.
3 - عند بذل مثل هذه الجهود، تقوم الآليات الإقليمية المعنية عن طريق رئيس المفوضية بإطلاع مجلس السلم والأمن بصورة كاملة ومستمرة على أنشطتها وتضمن مواءمة وتنسيق هذه الأنشطة على نحو وثيق مع أنشطة مجلس السلم والأمن. كما يقوم مجلس السلم والأمن عن طريق رئيس المفوضية بإطلاع الآليات الإقليمية بصورة كاملة ومستمرة على أنشطته. 4 – ضمانا للمواءمة والتنسيق الوثيق وتيسير التبادل المنتظم للمعلومات، يعقد رئيس المفوضية اجتماعات دورية مرة واحدة على الأقل في كل سنة مع الرؤساء التنفيذيين و / أو المسؤولين عن السلام والأمن في الآليات الإقليمية.
5- يتخذ رئيس الفوضية جميع الإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للآليات الإقليمية في إنشاء نظام الإنذار المبكّر والقوة الإفريقية الجاهزة وسير أعمالهما بفاعلية.
6 - تدعي الآليات الإقليمية إلى المشاركة في مناقشة أيه مسألة معروضة على مجلس السلم والأمن عندما تعالج هذه المسألة من قبل أي من الآليات الإقليمية أو تكون ذات اهتمام خاص بالنسبة لها. 7 – يدعى رئيس المفوضية إلى المشاركة في اجتماعات ومداولات الآليات الإقليمية.
8 - من أجل تعزيز التنسيق والتعاون، تقوم المفوضية بإنشاء مكاتب اتصال لدى الآليات الإقليمية.
ويتم تشجيع الآليات الإقليمية على إنشاء مثل هذه المكاتب لدى المفوضية.
9 - وفقا للأحكام المذكورة آنفا، يتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين المفوضية والآليات الإقليمية.
المادة 17
فتح المادةالعلاقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى 1-سعيا للوفاء بصلاحياته المتمثلة في تعزيز وصون الأمن والسلام والاستقرار في إفريقيا، يتعاون ويعمل مجلس السلم والأمن على نحو وثيق مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يتولى المسؤولية الرئيسية لصون السلام والأمن الدوليين. ويتعاون مجلس السلم والأمن أيضا على نحو وثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة الأخرى تعزيزا للسلم والأمن والاستقرار في إفريقيا.
2 - يتم اللجوء - عند الاقتضاء - إلى الأمم المتحدة لتوفير ما يلزم من الدعم المالي اللوجيستي والعسكري تعزيزا لأنشطة الاتحاد الإفريقي في مجال تعزيز وصون الأمن والسلام والاستقرار في إفريقيا وذلك عملا بأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بدور المنظمات الإقليمية في حفظ السلام والأمن الدوليين. 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م
3 - يقوم كلّ من مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية بالتفاعل الوثيق والمستمر مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأعضاء الإفريقيين فيه وكذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك عقد الاجتماعات الدورية وإجراء المشاورات المنتظمة حول مسائل الأمن والسلام والاستقرار في إفريقيا.
4 - يتعاون ويعمل مجلس السلم والأمن على نحو وثيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة الأخرى بشأن مسائل الأمن والسلام والاستقرار في إفريقيا. ويجوز دعوة هذه المنظمات إلى مخاطبة مجلس السلم والأمن حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، إذا رأى المجلس أن ذلك يعزّز قيامه بأداء مسؤولياته بكفاءة.
المادة 18
فتح المادةالعلاقة مع البرلمان الإفريقي
1 - يقيم مجلس السلم والأمن علاقات عمل وثيقة مع البرلمان الإفريقي لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
2 - يقوم مجلس السلم والأمن – بناء على طلب البرلمان الإفريقي - بتقديم تقارير إلى البرلمان الإفريقي عن طريق رئيس المفوضية، وذلك لتيسير أداء البرلمان لمسؤولياته المتعلقة بحفظ السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
3 - يقدم رئيس المفوضية إلى البرلمان الإفريقي تقريرا سنويا عن وضع السلام والأمن في القارة. كما يتخذ رئيس المفوضية كافة الإجراءات المطلوبة لتيسير ممارسة البرلمان الإفريقي سلطاته على نحو ما تنص عليه المادة 11 (5) من بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية الخاص بالبرلمان الإفريقي وكذلك المادة 11 (9) فيما يتعلق بهدف تعزيز السلام والأمن والاستقرار المنصوص عليه في المادة 3 (5) من البروتوكول المذكور.
المادة 19
فتح المادةالعلاقة مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يسعى مجلس السلم والأمن إلى إقامة علاقة تعاون وثيق مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في كافة المجالات ذات الصلة بأهدافه وصلاحياته.
وتقوم لجنة حقوق الإنسان والشعوب باسترعاء انتباه مجلس السلم والأمن إلى أي معلومات ذات صلة بأهدافه وصلاحياته.
المادة 20
فتح المادةالعلاقة مع منظمات المجتمع المدني يقوم مجلس السلم والأمن بتشجيع المنظمات غير الحكومية والمنظمات القائمة على المجتمع وغيرها من منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسائية على المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. وعند الاقتضاء، يجوز دعوة هذه المنظمات إلى مخاطبة مجلس السلم والأمن.
المادة 21
فتح المادةالتمويل صندوق السلام :
1- لتوفير الموارد المالية اللازمة لمهام دعم السلام والأنشطة التشغيلية الأخرى المتعلقة بالسلام والأمن، يتم إنشاء صندوق خاص يعرف ب"صندوق السلام". وتحكم عمليات صندوق السلام النظم واللوائح المالية ذات الصلة للاتحاد.
2 - يتكوّن صندوق السلام من الاعتمادات المالية في الميزانية العادية للاتحاد، بما فيها متأخرات المساهمات والمساهمات الطوعية من الدول الأعضاء ومصادر أخرى في إفريقيا، ومنها القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد وكذلك من خلال الأنشطة المناسبة لجمع الأموال.
3- يجوز لرئيس المفوضية جمع وقبول مساهمات طوعية من مصادر خارج إفريقيا وفقا لأهداف ومبادىء الاتحاد.
4 - ينشأ - ضمن صندوق السلام - صندوق ائتماني متجدد وتقوم أجهزة توجيه السياسات ذات الصلة للاتحاد بناء على توصية مجلس السلم والأمن - بتحديد المبالغ اللازمة للصندوق الائتماني المتجدد.
تقييم تكاليف العمليات والتمويل المسبق :
5 - عند الاقتضاء، وبناء على قرار صادر عن أجهزة توجيه السياسات ذات الصلة للاتحاد، تقدر تكاليف العمليات المنصوص عليها في المادة 13 (3) من البروتوكول الحالي للدفع من قبل الدول الأعضاء وفقا لجدول مساهماتها في الميزانية العادية للاتحاد.
6 - يجوز أن يطلب من الدّول المساهمة بالقوات تحمل تكلفة مشاركتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 – يقوم الاتحاد برد المصروفات التي تتحملها الدول المساهمة المعنية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر ثم يمضي في تمويل العمليات.
المادة 22
فتح المادةالأحكام الختامية وضع البروتوكول بالنسبة لإعلان القاهرة
1 - يحلّ هذا البروتوكول محل إعلان القاهرة.
2 - تحل الأحكام الواردة في هذا البروتوكول محل قرارات ومقررات منظمة الوحدة الإفريقية بخصوص آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها في إفريقيا والتي تتعارض مع هذا البروتوكول.
التوقيع والتصديق والانضمام 3 – يفتح هذا البروتوكول أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتوقيع والتصديق والانضمام وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بها. 4 – تودع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضية.
الدخول حيز التنفيذ 5 – يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ عند قيام الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بإيداع وثائق التصديق عليه.
التعديلات
6 - يتم تعديل أو مراجعة هذا البروتوكول وفقا لأحكام المادة 32 من القانون التأسيسي.
سلطة المودع لديه :
7 - يتم إيداع هذا البروتوكول وكافة وثائق التصديق عليه لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بإرسال نسخ طبق الأصل موثّقة رسميا من هذه الوثائق إلى جميع الدول الأعضاء ويخطرها بتواريخ إيداع وثائق التصديق من قبل الدول الأعضاء ويقوم بتسجيل هذا البروتوكول لدى الأمم المتحدة وأيه منظمة أخرى كما يقرره الاتحاد.
اعتمدته الدورة العادية الأولى لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.
دوربان في 9 يوليو سنة 2002.
مراسيم فردية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.