مرسوم رئاسي رقم 03-468
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-468 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 4
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليون دينار (59.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع"