مرسوم رئاسي رقم 03-427
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-427 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 16
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات