مرسوم رئاسي رقم 03-424
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03-424 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة