مرسوم رئاسي رقم 03-424 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-113
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-424 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدّد النّظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للّغة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-113
مرسوم رئاسي رقم 25-113 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.