مرسوم رئاسي رقم 03-423
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03 – 423 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 2
توضع الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية تحت سلطة رئيس المجلس ، وتتكون مما يأتي :
الأمين العام ، ثلاثة (3) مديرين للدراسات مكلفان اثنان (2) بالدراسات والتلخيص، خمسة (5) رؤساء دراسات مديرية الإدارة والوسائل.