مرسوم رئاسي رقم 03-419
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-419 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بدمشق في 27 محرّم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 4
المادة الأولى
في مجال الشباب يعمل الجانبان على دعم وتشجيع علاقات التعاون في المجال الشبابي وذلك على النحو الآتي :
1- تبادل زيارات الوفود من قيادات الشباب للإطلاع وتبادل الآراء حول مختلف المواضيع.
2 - تبادل المشاركة في المعسكرات والمؤتمرات والندوات الشبابية والدورات التدريبية التي تقام في كلا البلدين.
3 - تبادل زيارات المسؤولين والمختصين في العمل الشبابي في كلا البلدين.
4 - يعمل الجانبان على تنسيق المواقف في إطار نشاطات اتحاد الشباب العربي.