مرسوم رئاسي رقم 03-414
· ج.ر عدد 69 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-414 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1424 الموافق 8 نوفمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة