مرسوم رئاسي رقم 03-407
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — التنظيم
المادة 20
يمكن المجلس أن يحدث بصفة مؤقتة لجانا فرعية ولجانا خاصة ومجموعات استشارة وخبرة، زيادة على اللجان المذكورة في المادة 19 أعلاه.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إنشاء اللجان الفرعية واللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة وتشكيلها ومهامها وطريقة عملها.