مرسوم رئاسي رقم 03-407
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجلس وطني للتربية والتكوين يدعى في صلب النص "المجلس".
يكون مقر المجلس بمدينة الجزائر.