مرسوم رئاسي رقم 03-407
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — التنظيم
المادة 19
يضم المجلس لجانا دائمة لتأدية مهامه.
تتشكل اللجان الدائمة من أعضاء الجمعية العامة.
يُحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إنشاء اللجان وعددها ومهامها وعملها.