الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — التنظيم
المادة 18
يكلف المكتب بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس،
- تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعة تنفيذه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه،
- تنسيق أنشطة اللجان واللجان الفرعية واللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة المذكورة في المادتين 19 و 20 أدناه ومتابعتها،
- تحضير حصيلة نشاطات المجلس،
- إعداد مشروع التقرير السنوي لنشاطات المجلس، دراسة مشروع الميزانية والموافقة عليه قبل عرضه على السلطة المختصة،
- دراسة الحساب المالي للمجلس والموافقة عليه.