الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — التنظيم
المادة 15
يكلف رئيس المجلس بما يأتي :
- يرأس الجمعية العامة والمكتب ويسير أشغالهما، يضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وينهي مهامهم،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، يرسل إلى الوزراء المعنيين التقرير السنوي لنشاطات المجلس
- يعد مشروع ميزانية المجلس، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
- يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية مرتبطة بمهام المجلس طبقا للتنظيم الساري المفعول
- يمثل المجلس أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.