مرسوم رئاسي رقم 03-406
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 6
يمكن المرصد أن ينظم أو يؤطر، بعنوان المهام الموكلة له ، كل دراسة أو تظاهرة علمية أو ندوات أو ملتقيات أو ورشات متخصصة على التراب الوطني.
يمكن أن يدعو المرصد كل شخصية علمية وطنية أو أجنبيّة يرى مشاركتها ضرورية في أعماله.