الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 12
يتشكّل مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة مدير الديوان الوطني للإحصاء أو ممثله، مدير المعهد الوطني للبحث في التربية، مدير مركز الدراسات والبحث في المهن والتأهيلات
- ممثلين عن مستخدمي المرصد يعينهما المدير.
يعين الوزير المكلف بالتربية الوطنية رئيس المجلس التوجيهي للمرصد بعد استشارة الوزراء المعنيين.
يحضر مدير المرصد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولّى المدير أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله، نظرا لكفاءته.