مرسوم رئاسي رقم 03-406
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير
المادة 10
يساعد المدير أمين عام ورؤساء دوائر.
يعين الأمين العام بمرسوم ويعين رؤساء الدوائر بمقرر من مدير المرصد.
ينسق الأمين العام نشاطات الدوائر المنظمة في مصالح.