مرسوم رئاسي رقم 03-362
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-362 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 14
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار (4.133.556.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".