مرسوم رئاسي رقم 03-329
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-329 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 إلى ميزانية تسيير الدولة. 133 )
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (875.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية ، الباب رقم 43-05 "مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم الموسم الجزائري بفرنسا ".