مرسوم رئاسي رقم 03-315
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-315 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. 3
المادة الأولى
يعيّن السيد حاج موسى أخاموك عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد بوجمعة هيشور، الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة.