مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 8
يجب على المستفيدين من منحة إمضاء تعهد يتضمن على الخصوص العمل في الجزائر بعد إنهاء تكوينهم. 20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م وفي حالة عدم الالتزام بهذا التعهد، فإنه يجب على المعنيين إرجاع مجموع تكاليف التكوين دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.