الفصل الثاني — أصناف المستفيدين
المادة 4
الأصناف المعنية ببرامج التكوين الإقامي في الخارج هي :
- المتفوقون الأوائل في شهادة البكالوريا على المستوى الوطني في حدود المناصب المفتوحة،
- الطلبة المتحصلون على شهادات التدرج من بين المتفوقين الأوائل في دفعات التخرج الذين تنتقيهم المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي
- الأساتذة والباحثون المرسمون الذين لهم ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية والمسجلون في الجزائر لتحضير رسالة الدكتوراه والذين تتطلب دراستهم القيام ببحوث أو تداريب في الخارج. وزيادة على ذلك، تدرس اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه ، برامج التكوين في الخارج التي تقدمها لها القطاعات المعنية والمندرجة ضمن إطار الحاجات الوطنية
- عمال المؤسسات والإدارات العمومية المرسمون والمتحصلون على شهادة التدرج أو شهادة معادلة، يمكنهم الاستفادة من تكوين تخصصي في الخارج في حالة عدم إمكانية ضمان ذلك في الجزائر.