الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 31
تسجل اعتمادات مختلف الوزارات المخصصة لتمويل التكوين الطويل الأمد في الخارج ، في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .
وتوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
ويكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع محاسبة منفصلة عن المحاسبة الخاصة بميزانية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.