مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 30
يتقاضى المستفيدون قبل ذهابهم تعويضا قابلا للتحويل بالعملة الصعبة إذا كان التكوين أو تحسين المستوى مقررا لمدة تساوي ستة (6) أشهر أو تقل عنها، ويحدد مبلغ هذا التعويض بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.