مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 29
يحتفظ المستفيدون من التكوين الإقامي في الخارج الذي تزيد مدته على ستة (6) أشهر براتبهم الاستدلالي أو أجرهم القاعدي في الجزائر ، دون أي منحة أو تعويض ملحق بالممارسة الفعلية للوظيفة.