الفصل الخامس — تحسين المستوى
المادة 16
يجب أن يهدف تحسين المستوى على الخصوص، إلى ما يأتي :
التحكم في الجوانب العلمية والتكنولوجية الجديدة في المجالات الدقيقة المتقدمة،
– اكتساب المعارف والتقنيات الضرورية لابتكار نشاط مهني أو عصرنته،
- تحيين المعارف في إطار التكوين المتواصل وتنويعها وتحسينها، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
- التأهيل على استعمال تجهيزات جديدة أو القيام بنشاطات جديدة
- المشاركة في ملتقيات أو لقاءات علمية وتقنية من شأنها المساهمة في تطوير الهيئة المعنية.