مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الرابع — شروط التكوين الإقامي
المادة 13
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يجب على العامل المترشح للتكوين التخصصي في الخارج ما يأتي:
- أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية ، أن يستوفي الشروط والمقاييس التي يتطلبها التكوين المقرر،
- أن تقترحه الهيئة المستخدمة التي يثبت أقدمية ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية لديها