الفصل الرابع — شروط التكوين الإقامي
المادة 12
يجب على الأستاذ أو الباحث أو أي عامل آخر مترشح للتكوين في الخارج ما يأتي :
- أن يكون مسجلا في الدكتوراه بالجزائر،
- أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية والشروط التي يحددها المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة والمنشورة سلفا،
- أن يكون مقترحا من المؤسسة أو الهيئة المرسلة،
- أن يكون متحصلا على تسجيل أو رسالة استقبال من مؤسسة جامعية أجنبية معترف بها،
- أن يقدم برنامجا للدراسات لفترة التكوين والبحث في الخارج،
- أن يقدم عند عودته تقريرا حول الأعمال التي قام بها في الخارج .