مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الرابع — شروط التكوين الإقامي
المادة 11
يجب على الطالب المترشح للتكوين في الخارج ما يأتي :
- أن يكون متحصلا على الشهادة الجامعية المطلوبة لقبوله في التكوين المقرر،
- أن يكون متفوقا في دفعته
- أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية والشروط التي يحددها المجلس العلمي أو لبيداغوجي لمؤسسة التعليم العالي المعنية ، والمنشورة سلفا.