مرسوم رئاسي رقم 03-306
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-306 مؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.