مرسوم رئاسي رقم 03-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-304 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 4 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائتان وثمانية وسبعون ألف دينار (30.278.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".