مرسوم رئاسي رقم 03-302
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-302 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار (9.465.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.